سائل يقول : قلت أن الزكاة في الحلي لا تخرج عن أحاديث العموم لكن فعل الصحابة رضي الله عنهم ألا يخرجها من العموم كما فعلت عائشة وغيرها ولأن هذه المسألة مما يجب أن يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبينها لأن الأمة بحاجتها فلماذا ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فضيلة الشيخ قلت أن الزكاة في الحلي لا تخرج عن أحاديث العموم لكن فعل الصحابة ألا يخرجها من العموم كما فعلت عائشة وغيرها وأيضاً لأن هذه المسألة مما يجب أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يبينها مع أن الأمة بحاجتها فلماذا؟
الشيخ : نعم نقول في الجواب عن الشق الأول: الصحابة مختلفون في هذا فمنهم من نقل عنه أنه لا زكاة في الحلي ومنهم من نقل عنه أنه فيه الزكاة لسنة واحدة ومنهم من نقل عنه أن فيه الزكاة وإذا كان نقل عن خمسة أو عشرة من الصحابة أنه لا زكاة فيه فالسكوت عن نقل أقوال الآخرين لأن الأصل أنهم يزكون ما دامت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيها الزكاة فالأصل أنهم يزكون، ولهذا لا نحتاج إلى أن نعلم أن الصحابة عملوا بكل نص قولي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءت النصوص القولية عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي حجة سواء علمنا أن الصحابة عملوا بها أم لم نعلم ولو كنا لا نعمل بالنصوص القولية إلا حيث علمنا أن الصحابة عملوا بها لضاع كثير من السنن القولية وإن ما اشتهر القول عن الصحابة الذين قالوا بعدم الوجوب، لأن هذا القول خارج عن مقتضى النصوص العامة فذلك نقل.
وأما ما أشار إليه السائل عن عائشة رضي الله عنها فعائشة كانت ترعى مال أيتام لها ولا تخرج الزكاة عنهم وهذا لا يدل على أنها لا ترى وجوب الزكاة في الحلي لأن مال الأيتام قد لا تجب فيه الزكاة إما على قول من يرى أنه يشترط لوجوب الزكاة تكليف صاحب المال لأن بعض العلماء يقول إن أموال الصغار ليس فيها زكاة لأن الصغير مرفوع عنه القلم فإذا كان تحت يديها أيتام لا تؤد الزكاة من مالهم فلا يعني ذلك أنها لا ترى وجوب الزكاة في الحلي، لأنه قد يكون بناء على أنها لا ترى وجوب الزكاة في مال اليتامى لصغرهم هذا احتمال
احتمال آخر أن هذا الحلي الذي عندها للأيتام لا يبلغ الزكاة
احتمال ثالث أن هذا الحلي قد يكون عليهم أي على اليتامى ديون أكثر من قيمته فلا تجب الزكاة فيه بناء على قول من يقول إن من عليه دين ينقص النصاب ليس عليه زكاة فما دامت هذه الاحتمالات واردة في قضية عين فإن من القواعد المقررة أن وجود الاحتمال مسقط لإيش؟ للاستدلال إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال وأما قول السائل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينها فعجب منه كيف لم يبينها الرسول وهو الذي قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها ولهذا يوجد حتى إلى وقتنا هذا وعرفنا أن المرأة التي عندها حلي يقال عنها إنها صاحبة ذهب ويقال هذه المرأة عندها ذهب وهذا أمر مشهور فالرسول قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة هل أبين من هذا الكلام؟ ثم حديث عامر بن شعيب عن أبيه عن جده نص في الموضوع فيكون الرسول قد بينه نعم.
الشيخ : نعم نقول في الجواب عن الشق الأول: الصحابة مختلفون في هذا فمنهم من نقل عنه أنه لا زكاة في الحلي ومنهم من نقل عنه أنه فيه الزكاة لسنة واحدة ومنهم من نقل عنه أن فيه الزكاة وإذا كان نقل عن خمسة أو عشرة من الصحابة أنه لا زكاة فيه فالسكوت عن نقل أقوال الآخرين لأن الأصل أنهم يزكون ما دامت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيها الزكاة فالأصل أنهم يزكون، ولهذا لا نحتاج إلى أن نعلم أن الصحابة عملوا بكل نص قولي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءت النصوص القولية عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي حجة سواء علمنا أن الصحابة عملوا بها أم لم نعلم ولو كنا لا نعمل بالنصوص القولية إلا حيث علمنا أن الصحابة عملوا بها لضاع كثير من السنن القولية وإن ما اشتهر القول عن الصحابة الذين قالوا بعدم الوجوب، لأن هذا القول خارج عن مقتضى النصوص العامة فذلك نقل.
وأما ما أشار إليه السائل عن عائشة رضي الله عنها فعائشة كانت ترعى مال أيتام لها ولا تخرج الزكاة عنهم وهذا لا يدل على أنها لا ترى وجوب الزكاة في الحلي لأن مال الأيتام قد لا تجب فيه الزكاة إما على قول من يرى أنه يشترط لوجوب الزكاة تكليف صاحب المال لأن بعض العلماء يقول إن أموال الصغار ليس فيها زكاة لأن الصغير مرفوع عنه القلم فإذا كان تحت يديها أيتام لا تؤد الزكاة من مالهم فلا يعني ذلك أنها لا ترى وجوب الزكاة في الحلي، لأنه قد يكون بناء على أنها لا ترى وجوب الزكاة في مال اليتامى لصغرهم هذا احتمال
احتمال آخر أن هذا الحلي الذي عندها للأيتام لا يبلغ الزكاة
احتمال ثالث أن هذا الحلي قد يكون عليهم أي على اليتامى ديون أكثر من قيمته فلا تجب الزكاة فيه بناء على قول من يقول إن من عليه دين ينقص النصاب ليس عليه زكاة فما دامت هذه الاحتمالات واردة في قضية عين فإن من القواعد المقررة أن وجود الاحتمال مسقط لإيش؟ للاستدلال إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال وأما قول السائل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينها فعجب منه كيف لم يبينها الرسول وهو الذي قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها ولهذا يوجد حتى إلى وقتنا هذا وعرفنا أن المرأة التي عندها حلي يقال عنها إنها صاحبة ذهب ويقال هذه المرأة عندها ذهب وهذا أمر مشهور فالرسول قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة هل أبين من هذا الكلام؟ ثم حديث عامر بن شعيب عن أبيه عن جده نص في الموضوع فيكون الرسول قد بينه نعم.
الفتاوى المشابهة
- زكاة الحلي - 2 - الفوزان
- الزكاة في الحلي - اللجنة الدائمة
- بيان حكم زكاة حلي المرأة - ابن عثيمين
- بيان وجوب الزكاة في الحلي مع الأدلة و مناقشتها. - ابن عثيمين
- حكم زكاة الحلي - ابن عثيمين
- الكلام على وجوب زكاة الحلي وأنه الصحيح. - ابن عثيمين
- الحكم على حديث: " ليس في الحلي زكاة " - ابن باز
- قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" 3- عن ابن... - ابن عثيمين
- هل على حلي المرأة زكاة .؟ - ابن عثيمين
- حكم زكاة الحلي. - ابن عثيمين
- سائل يقول : قلت أن الزكاة في الحلي لا تخرج ع... - ابن عثيمين