ما حكم الشرع في أداء هذا القسم على المصحف وخاصة أن صيغته تؤدى كالآتي ( أقسم بالله العظيم وكتابه الكريم ) فهل هذا يكفي أن يقول الإنسان ( أقسم بالله العظيم ) فقط ؟ وهل الزيادة فيها ( وكتابه الكريم ) فيها شيء ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : ما حكم الشرع في نظركم في أداء هذا القسم على المصحف وخاصة أن صيغته تؤدى كالآتي "أقسم بالله العظيم وكتابه الكريم" فهل هذا يكفي أن يقول الإنسان: أقسم بالله العظيم فقط؟ وهل الزيادة في قوله: الكريم فيها شيء أرجو الإفادة حول هذا؟
الشيخ : القسم على المصحف من الأمور المحدثة التي لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أحدثت فيما بعد وأما القسم بالله فهو قسم مشروع لكن لا ينبغي للإنسان أن يُكثر من الإقسام بالله عز وجل بل لا يُقسم إلا عند الحاجة إلى القسم.
وأما القسم بكتاب الله الذي هو القرأن فإنه لا بأس به لأن القرأن كلام الله سبحانه وتعالى وكلام الله تعالى من صفاته والحلف بصفات الله جائز كما ذكر ذلك أهل العلم.
أما الحلف بغير الله أو صفة من صفاته فإنه محرّم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فلا يجوز الحلف بأحد من الخلق لا رسول ولا ملك ولا كعبة ولا غير ذلك فلا يجوز أن يقول والنبي لأفعلن كذا أو والنبي ما فعلت كذا ولا يجوز أن يحلف بملك من الملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل ولا يجوز أن يحلف بالكعبة فيقول: والكعبة لأفعلن كذا أو والكعبة ما فعلت كذا لأن هذا محرّم وهو نوع من الشرك. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذا المستمع عبد العزيز صاحب مخبز في منطقة ... الشرقي بدولة البحرين.
الشيخ : القسم على المصحف من الأمور المحدثة التي لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أحدثت فيما بعد وأما القسم بالله فهو قسم مشروع لكن لا ينبغي للإنسان أن يُكثر من الإقسام بالله عز وجل بل لا يُقسم إلا عند الحاجة إلى القسم.
وأما القسم بكتاب الله الذي هو القرأن فإنه لا بأس به لأن القرأن كلام الله سبحانه وتعالى وكلام الله تعالى من صفاته والحلف بصفات الله جائز كما ذكر ذلك أهل العلم.
أما الحلف بغير الله أو صفة من صفاته فإنه محرّم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فلا يجوز الحلف بأحد من الخلق لا رسول ولا ملك ولا كعبة ولا غير ذلك فلا يجوز أن يقول والنبي لأفعلن كذا أو والنبي ما فعلت كذا ولا يجوز أن يحلف بملك من الملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل ولا يجوز أن يحلف بالكعبة فيقول: والكعبة لأفعلن كذا أو والكعبة ما فعلت كذا لأن هذا محرّم وهو نوع من الشرك. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذا المستمع عبد العزيز صاحب مخبز في منطقة ... الشرقي بدولة البحرين.
الفتاوى المشابهة
- شرح حديث: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال "... - الالباني
- حكم القسم بآيات الله - ابن باز
- إنني كثيرة القسم و قد قرأت في مقرر التوحيد ب... - ابن عثيمين
- حكم القسم بالنبي عليه الصلاة والسلام - ابن باز
- هل يجوز القسم بصفات الله تعالى ؟ - ابن عثيمين
- القسم بغير الله - اللجنة الدائمة
- فائدة : هل يجوز القسم بآيات الله - ابن عثيمين
- حكم القسم بما أقسم الله به - ابن عثيمين
- ما حكم القسم بصفات الله ؟ - ابن عثيمين
- هل يجوز القسم والحلف بالقرآن الكريم ؟ - الالباني
- ما حكم الشرع في أداء هذا القسم على المصحف وخ... - ابن عثيمين