امرأة ملتزمة بالشرع ولكن تشكو من ضعف البصر وهي مدرسة وعند خروجها من المنزل تكون ساترة لجسمها بثوب فضفاض أسود ووجهها مغطى ولا يظهر سوى العينين فما الحكم في ذلك؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : امرأة ملتزمة بالشرع الإسلامي وتحمد الله على ذلك وتقول : أشكو من ضعف البصر وأنا مدرسة ، عندما أخرج من المنزل أكون ساترة لجسمي بثوب فضفاض أسود ووجهي مغطى ولا يخرج من ذلك سوى العينين أي أنني منقبة ، فما حكم ذلك مأجورين ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين :
الواجب على المرأة إذا خرجت إلى السوق أن تستر وجهها عن الرجال ، وذلك لأن ستر المرأة وجهها عن الرجال غير المحارم واجب قد دل عليه القرآن والسنة ، وهو الراجح من أقوال أهل العلم .
ولكن إذا دعت الحاجة إلى أن تفتح نقبا لعينيها فلا حرج بشرط أن لا يعدو ذلك سعة العين ، إلا أنه إذا خيف من توسع النساء في هذه المسألة فإنه يجب سد الذرائع الموصلة إلى المحرم ، وهذه قاعدة أصولية شرعية وهي أن الذرائع الموصلة إلى المحرم يجب منعها ، قال الله تبارك وتعالى : وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم فنهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين مع أنها حقيقة به لئلا يكون ذريعة إلى سب الله عز وجل ، والله عز وجل منزه عن السب وهو أهل للثناء والمجد .
فإذا كانت المرأة كما ذكرت السائلة محتاجة إلى فتح نقب لعينيها فلا بأس به لكن بشرط ألا يكون ذلك ذريعة إلى المنكر بحيث يتوسع النساء في ذلك حتى يفتحن جزءا أكبر يشمل أسفل الجبهة وأعلى الخد ، وربما يتوسعن في ذلك توسعا كبيرا.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين :
الواجب على المرأة إذا خرجت إلى السوق أن تستر وجهها عن الرجال ، وذلك لأن ستر المرأة وجهها عن الرجال غير المحارم واجب قد دل عليه القرآن والسنة ، وهو الراجح من أقوال أهل العلم .
ولكن إذا دعت الحاجة إلى أن تفتح نقبا لعينيها فلا حرج بشرط أن لا يعدو ذلك سعة العين ، إلا أنه إذا خيف من توسع النساء في هذه المسألة فإنه يجب سد الذرائع الموصلة إلى المحرم ، وهذه قاعدة أصولية شرعية وهي أن الذرائع الموصلة إلى المحرم يجب منعها ، قال الله تبارك وتعالى : وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم فنهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين مع أنها حقيقة به لئلا يكون ذريعة إلى سب الله عز وجل ، والله عز وجل منزه عن السب وهو أهل للثناء والمجد .
فإذا كانت المرأة كما ذكرت السائلة محتاجة إلى فتح نقب لعينيها فلا بأس به لكن بشرط ألا يكون ذلك ذريعة إلى المنكر بحيث يتوسع النساء في ذلك حتى يفتحن جزءا أكبر يشمل أسفل الجبهة وأعلى الخد ، وربما يتوسعن في ذلك توسعا كبيرا.
السائل : بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- حكم من سب الدين - ابن باز
- لماذا يوجد خلاف عند العلماء في كثير من المسائل... - الالباني
- حكم من سب الله أو الدين - ابن باز
- حكم إظهار المرأة عينيها - ابن باز
- شرح الآية (( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله... - الالباني
- ما حكم كشف الوجه والكفين للمرأة ؟ وهل على ال... - ابن عثيمين
- ما حكم من سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم.؟ - الالباني
- كثر الكلام في موضوع الحجاب و النقاب و اختلفت... - ابن عثيمين
- حكم كشف المرأة وجهها بسبب ضعف بصرها - ابن باز
- صلاة المرأة وهي غير ساترة لجميع جسمها - اللجنة الدائمة
- امرأة ملتزمة بالشرع ولكن تشكو من ضعف البصر و... - ابن عثيمين