من فاته الركوع الأول من صلاة الكسوف
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: إذا فات المأموم الركوع الأول من الركعة الأولى في صلاة الكسوف ولم يتمكن إلا من الركوع الثاني والأربع سجدات، فهل يجب عليه قضاءٌ؟ وما صفة ذلك؟
الجواب: الركوع الثاني في صلاة الكسوف سنة، ولا تدرك به الركعة، إذا جئت والإمام يصلي الكسوف وهو في الركوع الثاني من الركعة الأولى أو من الركعة الثانية، فالركوع الثاني هذا لا يُعتد به، ولا تُدرك به الركعة، ولكن تدخل مع الإمام فيه لتحصل على الفضيلة فإذا سلم الإمام، فإنك تقوم وتأتي بما فاتك على صفته تأتي بركعة كاملة بركوعين وسجدتين.
الجواب: الركوع الثاني في صلاة الكسوف سنة، ولا تدرك به الركعة، إذا جئت والإمام يصلي الكسوف وهو في الركوع الثاني من الركعة الأولى أو من الركعة الثانية، فالركوع الثاني هذا لا يُعتد به، ولا تُدرك به الركعة، ولكن تدخل مع الإمام فيه لتحصل على الفضيلة فإذا سلم الإمام، فإنك تقوم وتأتي بما فاتك على صفته تأتي بركعة كاملة بركوعين وسجدتين.
الفتاوى المشابهة
- من فاتته الركعة الأولى من صلاة الكسوف فكيف ي... - ابن عثيمين
- صفة صلاة الكسوف - ابن باز
- حكم ركوعي صلاة الكسوف وتكرارها إذا لم ينكشف - ابن باز
- أدركت صلاة الكسوف في الركوع الثاني في الركعة... - ابن عثيمين
- مسألة : إذا أدرك المأموم الإمام بعد الركوع ا... - ابن عثيمين
- من فاته الركوع الأول من الركعة الأولى في الك... - ابن عثيمين
- ما يعمل من أدرك الركوع الثاني من صلاة الكسوف؟ - ابن باز
- من فاته الركوع الأول من الركعة الأولى في صلاة ا... - الفوزان
- حكم من فاته الركوع الأول من الركعة الأولى من... - ابن عثيمين
- من فاته الركوع الأول في صلاة الكسوف - ابن عثيمين
- من فاته الركوع الأول من صلاة الكسوف - الفوزان