الشيخ : الطواف لابد أن يكون سبعة أشواط يبتدئ بها من الحجر وينتهي بها إلى الحجر ، فإن نقص شوطا واحدا أو خطوة واحدة لم يصح الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" .
وبناء على ذلك فإن طواف أبيك للوداع الذي نقص فيه شوطا واحدا لم يصح فيكون كتاركه .
وطواف الوداع على القول الراجح من أقوال أهل العلم واجب ، والقاعدة عند العلماء أن ترك الواجب فيه فدية شاة أنثى من الضأن أو ذكر من الضان أو أنثى من الماعز أو ذكر من الماعز تذبح في مكة وتوزع على الفقراء ، وعليه فأبلغ أباك بأن عليه هذا ، ثم لا بأس أن يوكلك في القيام به.
السائل : بارك الله فيكم.