تم نسخ النصتم نسخ العنوان
شروط المسح على الخفين والجوربين - ابن عثيمينالشيخ : المسح على الخفين من الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا بد فيه من شروط، انتبه لها، لا بد فيه من شروط:الشرط الأول: أن يلب...
العالم
طريقة البحث
شروط المسح على الخفين والجوربين
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : المسح على الخفين من الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا بد فيه من شروط، انتبه لها، لا بد فيه من شروط:
الشرط الأول: أن يلبسهما على طهارة، فإن لبسهما على غير طهارة فلا مسح، ودليل هذا ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن المغيرة بن شعبة، قال: "كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فتوضّأ فأهويت لأنزع خفّيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما".
وجه الدلالة من الحديث أنه قال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين" فيعلم من ذلك أنه لو لم يدخلهما طاهرتين لم يمسح. الشرط الثاني: أن يكون ذلك في الحدث الأصغر، أي: في الوضوء، وأما في الغسل فلا مسح على الخفين.
ودليل ذلك حديث صفوان بن عسّال رضي الله عنه، قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم"، فلو حصل على الإنسان جنابة وهو لابس الخفين وجب عليه أن ينزعهما وأن يغسل قدميه كما يغسل بقية جسده.
الشرط الثالث: أن يكون ذلك في المدّة المحدّدة شرعا وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر.
ودليل ذلك: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد سقناه لكم بتمامه، وحديث صفوان بن عسال في السفر. ولكن من أين تبتدأ المدّة هل هو من اللبس أو من الحدث بعد اللبس أو من المسح بعد الحدث؟ هذه ثلاث احتمالات: الأول: من اللبس، الثاني: من الحدث بعد اللبس، الثالث: من المسح بعد الحدث.
الاحتمال الثالث هو الصحيح أن المدّة تبتدأ من المسح بعد الحدث، لأن الأحاديث الواردة يمسح المقيم كذا، يمسح المسافر كذا ولا يصدق المسح بفعله إلا بوجوده فعلا، وعلى هذا فالمدّة التي قبل المسح لا تحسب، فلو لبس لصلاة الفجر وانتقض وضوءه بعد صلاة العشاء، ومسح في فجر اليوم الثاني فمتى تبتدئ المدّة؟ من فجر اليوم الثاني، فيمضي عليه خمس صلوات كلها لا تحسب له، تبتدئ من الفجر الثاني لأن ذلك أول مسح بعد الحدث، فإذا مسح في الفجر الثاني وقلنا إنه مسح في الساعة الخامسة والنصف، وجاء فجر اليوم الثالث ومسح في الساعة الخامسة والربع وتمّت المدّة، ولكنه بقي على طهارته طول اليوم لم تنتقض طهارته إلا بعد صلاة العشاء، فكم وقتا مر عليه وهو لابس؟
الطالب : ...

الشيخ : خمسة عشرة صلاة، خمس صلوات في اليوم الأول الذي لم يحسب، وخمس صلوات في اليوم الثاني، وخمس صلوات في اليوم الثالث.
فإن قال إنسان: كيف يمسح في اليوم الثالث؟ وقد تمّت المدّة قلنا لم يمسح بعد تمام المدّة، ولهذا قدّرنا أنه مسح في اليوم الأول في الساعة الخامسة والنصف والثاني في الساعة الخامسة والربع أي قبل تمام المدّة.

Webiste