تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم الإكراه على فعل المحرم، وهل يترتب عليه ك... - ابن عثيمينالشيخ : وربما يؤخذ من الآية كما سنبين وهو الإكراه : إذا أكره الإنسان على فعل محرم فهل يترتب على هذا الفعل إثم أو فدية أو كفارة ؟ الجواب : لا، لا يترتب د...
العالم
طريقة البحث
حكم الإكراه على فعل المحرم، وهل يترتب عليه كفارة أو فدية أو إثم
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : وربما يؤخذ من الآية كما سنبين وهو الإكراه : إذا أكره الإنسان على فعل محرم فهل يترتب على هذا الفعل إثم أو فدية أو كفارة ؟
الجواب : لا، لا يترتب دليل هذا قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم : مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فإذا كان الرجل لا يؤاخذ في الإكراه على الكفر وهو أعظم المعاصي فعدم مؤاخذته في الإكراه على ما دونه من باب أولى على أنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه وبناء على هذه القاعدة الثالثة وهي : سقوط الإثم والفدية والكفارة في الإكراه بناء على ذلك لو أن الرجل أكره زوجته وهي صائمة فجامعها فهل يفسد صومها ؟ الأخ قم ؟
الطالب : ... .

الشيخ : لا يفسد وهل عليها كفارة ؟ أفصح بالجواب .
الطالب : ... .

الشيخ : ليس عليها كفارة طيب استرح ليس عليها كفارة لأنها مكرهة وهكذا أيضا لو أكرهها على ذلك وهي في حج أو عمرة فإنه ليس عليها فدية وليس عليها إثم للقاعدة التي ذكرناها والتي أخذناها من كلام الرب عز وجل، ربما يؤخذ هذا أي : سقوط الإثم والكفارة والفدية من قوله تعالى : لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لأن المكره لا يستطيع أن يتخلص ولهذا لو أكرهه من يتمكن من دفع إكراهه فإنه يترتب عليه الحكم.
ما تقولون في رجل أجبرته زوجته على أن يطلقها وقالت : إما أن تطلق وإما أن تقتل نفسها وهي قادرة على أن تنفذ هذا السكين بيدها فطلق هل يقع الطلاق أو لا ؟
الطالب : ... .

الشيخ : لا يقع الطلاق لأنه ؟ مكره، ليش إذا يقع الطلاق إذا لم يكن مكرها وقع الطلاق ما في مانع أسأل الآن هل يقع الطلاق ؟ قلت لا ثم أردنا أن نعلل هذا الحكم الصادر منك بأنه مكره قلت ليست مكرهة ... فما تقول الآن صار الحكم والعلة متناقضان أو متناقضين على الأصح .
الطالب : هو له قوامة عليها.

الشيخ : أنا ما أقول ليس له قوامة لكن الرجل الآن قالت له زوجته إن لم تطلقني قتلت نفسها وهي قادرة على أن تنفذ هذا السكين بيدها فطلق هل يقع الطلاق أو لا ؟
الطالب : يقع.

الشيخ : يقع استرح تفضل.
الطالب : لا يقع.

الشيخ : لا يقع لماذا ؟
الطالب : ... .

الشيخ : لأنه مكره فلا يقع الطلاق بارك الله فيك كيف كان مكرها ؟ لأنها تريد أن تقتل نفسها وهي قادرة على أن تنفذ، وهذا من أشد ما يكون من الإكراه، لذلك نقول : لا يقع الطلاق وهكذا جميع الأحكام لا تترتب على المكره وذكرنا الدليل لهذا.

Webiste