تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

نعرف أن التسمية شرط لإباحة الذبيحة فإذا لم يسم الذابح وسمى من حضر الذبح فهل يجزئ ذلك ؟

السائل : فضيلة الشيخ نعرف أن التسمية شرط لإباحة الذبيحة ، فهل إذا لم يسم الذابح وإنما سمى من حضر الذبح هل يجزئ ذلك ؟

الشيخ : التسمية على الذبيحة إنما يطالب بها الذابح نفسه لا غيره ، فإذا ذبح بدون تسمية فالذبيحة حرام ولو سمى من كان حوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ومن لم يذبح فليذبح باسم الله فجعل التسمية من وظيفة الذابح لا من وظيفة غيره .
وكل ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها فإنها حرام لقول الله تعالى : وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم التسمية شرطا كإنهار الدم .
وإذا كانت المنخنقة حراما في كتاب الله عز وجل فإن ما لم يذكر اسم الله عليه حرام أيضا ، والآية التي أشرنا إليها آنفا وهي قول الله تعالى : وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ تدل دلالة واضحة على تحريم الأكل مما لم يسم الله عليه.

السائل : بارك الله فيكم.
المصدر alathar.net

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة