تم نسخ النصتم نسخ العنوان
نعرف أن التسمية شرط لإباحة الذبيحة فإذا لم ي... - ابن عثيمينالسائل : فضيلة الشيخ نعرف أن التسمية شرط لإباحة الذبيحة ، فهل إذا لم يسم الذابح وإنما سمى من حضر الذبح هل يجزئ ذلك ؟الشيخ : التسمية على الذبيحة إنما يطا...
العالم
طريقة البحث
نعرف أن التسمية شرط لإباحة الذبيحة فإذا لم يسم الذابح وسمى من حضر الذبح فهل يجزئ ذلك ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فضيلة الشيخ نعرف أن التسمية شرط لإباحة الذبيحة ، فهل إذا لم يسم الذابح وإنما سمى من حضر الذبح هل يجزئ ذلك ؟

الشيخ : التسمية على الذبيحة إنما يطالب بها الذابح نفسه لا غيره ، فإذا ذبح بدون تسمية فالذبيحة حرام ولو سمى من كان حوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ومن لم يذبح فليذبح باسم الله فجعل التسمية من وظيفة الذابح لا من وظيفة غيره .
وكل ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها فإنها حرام لقول الله تعالى : وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم التسمية شرطا كإنهار الدم .
وإذا كانت المنخنقة حراما في كتاب الله عز وجل فإن ما لم يذكر اسم الله عليه حرام أيضا ، والآية التي أشرنا إليها آنفا وهي قول الله تعالى : وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ تدل دلالة واضحة على تحريم الأكل مما لم يسم الله عليه.

السائل : بارك الله فيكم.

Webiste