ثانيا : الضمان ومعناه .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : الضمان هو أن يأتي شخص لصاحب الحق ويقول أنت تطلب فلاناً ألف ريال فيقول نعم فيقول أمهله وأنا أضمن هذا الألف فإذا فعل ذلك فإن لصاحب الحق أن يطالب الضامن والمضمون عنه بالحق أي أن له أن يقول للضامن أعطني الألف وله أن يقول للمضمون أعطني الألف ولكن هل يشترط لمطالبة الضامن أن يتعذر الوفاء من المضمون أو لا؟ يرى بعض العلماء أنه شرط وأن الضامن إذا جاءه صاحب الحق وقال أعطني الحق الذي ضمنته على زيد فإنه ليس له الحق في ذلك حتى يذهب إلى زيد ويقول أعطني حقي فيمتنع ولكن المشهور من مذهب الإمام أحمد عند أصحابه المتأخرين أن صاحب الحق له أن يطالب الاثنين يطالب المضمون عنه ويطالب الضامن.
الفتاوى المشابهة
- ضمان مال الأيتام - الفوزان
- حكم أخذ آل البيت مما يسمى بالضمان الاجتماعي - ابن باز
- حكم ضمان من أتلف شيئا موقوفا - ابن عثيمين
- يقولان في رسالتهما نرجو إفتاءنا عن الضمان ال... - ابن عثيمين
- حكم التسجيل في الضمان الاجتماعي لغير المحتاج - ابن باز
- حكم أخذ البنك نسبة من المال مقابل الضمان - ابن باز
- مصلحة الضمان - الفوزان
- هل يجوز أن يتصرَّف بالضمان أو الأمانة أو الدَّ... - الالباني
- الضمان الاجتماعي - اللجنة الدائمة
- الضمان - اللجنة الدائمة
- ثانيا : الضمان ومعناه . - ابن عثيمين