مصلحة الضمان
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: كنت أدرس في المدرسة ثم انقطعت عن الدراسة، وكان لي راتب من مصلحة الضمان الاجتماعي، وكانوا لا يصرفونه لي حتى أحضر ورقة من المدرسة تثبت استمراري في الدراسة فيها، فكان خالي كلما طلبوني يذهب إلى المدرسة ويحضرها، ثم يصرفون لي ما أستحق، فهل ما آخذه حلال أم حرام، وهل ما آخذه من الضمان عليه زكاة أم لا؟
الجواب: إذا كانت هذه الدراهم التي تصرف من الضمان الإجتماعي مكافأة على الدراسة، فإنه لا يحل لك أخذها إلا إذا كنت تدرسين بالفعل، أما إذا انقطعت عن الدراسة فإنه لا يحل لك أخذ شيء منها، لأنه يكون أخذًا بغير مبرر، ولا يجوز للمدرسة أن تعطيك إفادة وإثباتًا أنك تدرسين وليس الأمر كذلك، لأن هذا يعتبر من الكذب والاحتيال الذي لا يجوز، وكذلك ما ذكرت من أنه إذا اجتمع لديك دراهم من هذا القبيل فهل فيها زكاة؟
أولًا: المال لا يحل لك إذا كان على الصفة التي ذكرنا من الاحتيال والكذب، ولا تملكينه لذلك فالواجب إرجاعه إلى مصدره والتخلص منه.
أما إذا كنت أخذتيه بحقه، بأن كنت تدرسين ومواصلة للدراسة وتجمع لديك شيء من الدراهم، وبلغت النصاب وهو ست وخمسون ريالًا من الفضة بالريال السعودي، أو ما يعادلها من الورق النقدي، أو كانت أكثر من ذلك وحال عليها الحول، فإنه تجب فيها الزكاة، وهو ربع العشر، أي: اثنان ونصف في المائة، والله تعالى أعلم.
سؤال: لو كان ما يصرف لها من الضمان الاجتماعي ليس من الشرط فيه أن تكون تدرس ولكن تؤخذ هذه الورقة كعنوان لها، أو تعريف بشخصيتها؟
الجواب: إذا كانت تصرف لها من الضمان الاجتماعي لأنها فقيرة ومحتاجة، فلا مانع من ذلك لكنها ذكرت أنها تدرس، وأنه لا يصرف لها حتى يؤتى بإفادة من المدرسة، فمعنى هذا أنها تأخذها مكافأة على الدراسة، إذا كان كذلك فلا يجوز، أما إذا كانت تصرف لها من باب المساعدة للمحتاج والفقير، من باب مثلًا الضمان الذي يصرف للأيتام، وللقصر وللأرامل وما أشبه ذلك، فهذا ملكها، وإذا تم عليه الحول وبلغ النصاب تزكيه.
الجواب: إذا كانت هذه الدراهم التي تصرف من الضمان الإجتماعي مكافأة على الدراسة، فإنه لا يحل لك أخذها إلا إذا كنت تدرسين بالفعل، أما إذا انقطعت عن الدراسة فإنه لا يحل لك أخذ شيء منها، لأنه يكون أخذًا بغير مبرر، ولا يجوز للمدرسة أن تعطيك إفادة وإثباتًا أنك تدرسين وليس الأمر كذلك، لأن هذا يعتبر من الكذب والاحتيال الذي لا يجوز، وكذلك ما ذكرت من أنه إذا اجتمع لديك دراهم من هذا القبيل فهل فيها زكاة؟
أولًا: المال لا يحل لك إذا كان على الصفة التي ذكرنا من الاحتيال والكذب، ولا تملكينه لذلك فالواجب إرجاعه إلى مصدره والتخلص منه.
أما إذا كنت أخذتيه بحقه، بأن كنت تدرسين ومواصلة للدراسة وتجمع لديك شيء من الدراهم، وبلغت النصاب وهو ست وخمسون ريالًا من الفضة بالريال السعودي، أو ما يعادلها من الورق النقدي، أو كانت أكثر من ذلك وحال عليها الحول، فإنه تجب فيها الزكاة، وهو ربع العشر، أي: اثنان ونصف في المائة، والله تعالى أعلم.
سؤال: لو كان ما يصرف لها من الضمان الاجتماعي ليس من الشرط فيه أن تكون تدرس ولكن تؤخذ هذه الورقة كعنوان لها، أو تعريف بشخصيتها؟
الجواب: إذا كانت تصرف لها من الضمان الاجتماعي لأنها فقيرة ومحتاجة، فلا مانع من ذلك لكنها ذكرت أنها تدرس، وأنه لا يصرف لها حتى يؤتى بإفادة من المدرسة، فمعنى هذا أنها تأخذها مكافأة على الدراسة، إذا كان كذلك فلا يجوز، أما إذا كانت تصرف لها من باب المساعدة للمحتاج والفقير، من باب مثلًا الضمان الذي يصرف للأيتام، وللقصر وللأرامل وما أشبه ذلك، فهذا ملكها، وإذا تم عليه الحول وبلغ النصاب تزكيه.
الفتاوى المشابهة
- ضمان مال الأيتام - الفوزان
- هل يجوز أن يتصرَّف بالضمان أو الأمانة أو الدَّ... - الالباني
- التحجيج عن الميت من ضمانه الاجتماعي الذي... - اللجنة الدائمة
- ثانيا : الضمان ومعناه . - ابن عثيمين
- إذا توفي المستفيد من الضمان الاجتماعي ما... - اللجنة الدائمة
- يقولان في رسالتهما نرجو إفتاءنا عن الضمان ال... - ابن عثيمين
- حكم أخذ آل البيت مما يسمى بالضمان الاجتماعي - ابن باز
- حكم التسجيل في الضمان الاجتماعي لغير المحتاج - ابن باز
- الضمان - اللجنة الدائمة
- الضمان الاجتماعي - اللجنة الدائمة
- مصلحة الضمان - الفوزان