الضمان
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19129 )
س2: في قريتنا يقوم الناس بضمان ثمار الزيتون بمبلغ معين من المال، كأن يقول: أضمن زيتونك كله بألف دينار، فيقبل الطرف الآخر. فهل هذه المعاملة جائزة في الشرع الكريم؟ وماذا تسمى؟ وما أصل مشروعيتها إن جازت؟
ج2: لا يجوز هذا الضمان المذكور؛ لأنه ضمان شيء مجهول ؛ ولأنه من المراهنة الباطلة، فهو قمار، وأكل للمال بغير حق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: في قريتنا يقوم الناس بضمان ثمار الزيتون بمبلغ معين من المال، كأن يقول: أضمن زيتونك كله بألف دينار، فيقبل الطرف الآخر. فهل هذه المعاملة جائزة في الشرع الكريم؟ وماذا تسمى؟ وما أصل مشروعيتها إن جازت؟
ج2: لا يجوز هذا الضمان المذكور؛ لأنه ضمان شيء مجهول ؛ ولأنه من المراهنة الباطلة، فهو قمار، وأكل للمال بغير حق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز أن يتصرَّف بالضمان أو الأمانة أو الدَّ... - الالباني
- حكم ضمان من أتلف شيئا موقوفا - ابن عثيمين
- ضمان مال الأيتام - الفوزان
- يقولان في رسالتهما نرجو إفتاءنا عن الضمان ال... - ابن عثيمين
- حكم أخذ آل البيت مما يسمى بالضمان الاجتماعي - ابن باز
- حكم أخذ البنك نسبة من المال مقابل الضمان - ابن باز
- حكم التسجيل في الضمان الاجتماعي لغير المحتاج - ابن باز
- ثانيا : الضمان ومعناه . - ابن عثيمين
- مصلحة الضمان - الفوزان
- الضمان الاجتماعي - اللجنة الدائمة
- الضمان - اللجنة الدائمة