شرح أحاديث من كتاب عمدة الأحكام : باب الرهن وغيره : وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : الحمد لله وكفى وصلى الله على الرسول المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتدى أما بعد قال المصنف رحمه الله الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه..
الشيخ : في.
القارئ : في كتابه * عمدة الأحكام * باب الرهن وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم..
الشيخ : هل تقول قال عن أبي هريرة أونقل عن أبي هريرة ؟
القارئ : نقل.
الشيخ : إذن عدل.
القارئ : نقل المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره .
الشيخ : نعم هذا داخل في ضمن قول المؤلف رحمه الله: " وغيره " أي غير الرهن وهو أن الرجل إذا أفلس تعلق حق الغرماء كلهم بماله ومعنى أفلس أي افتقر الإفلاس يعني الافتقار فإذا افتقر إنسان وعليه ديون للناس فمن نقدم من هؤلاء هل نقدم الأسبق؟ أو نقدم الأكثر أو نقدم الأقل أو ماذا؟ نقول هذا له ضوابط
الضابط الأول: أنه إذا كان أحد الغرماء قد وجد عين ماله عند هذا المفلّس ولم يتغير ولم ينقص فإنه أحق بماله من غيره مثال ذلك: رجل باع على شخص سيارة بخمسين ألفاً ثم إن هذا الذي اشترى السيارة أفلس وكان في ذمته ديون لغرماء متعددين صاحب السيارة له في ذمة هذا المفلس كم؟ خمسون ألفا وآخر له في ذمته مئة ألف وثالث له في ذمته مئتا ألف فمن نقدم من هؤلاء هل نقدم الأول أو الأكثر أو الأقل أو ماذا؟ نقدم صاحب العين نقول هذا الرجل، سيارة هذا الرجل موجودة الآن بعينها فهو أحق بها فيأخذها فإذا قال الغرماء الآخرون لماذا يختص بالسيارة وهي ملك للمفلّس؟ فالجواب لأنها إيش؟ عين ماله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به فالذي جعله أحق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم
طيب إذا لم يكن أحد من الغرماء أحق فكيف نوزع الدين أو فكيف نوزع المال بين الغرماء ؟ الغرماء ثلاثة رجل له خمسون ألفا والثاني مئة ألف والثالث مئتا ألف كم مجموع الدين؟ ثلاثة مئة وخمسون ألفا حينما أحصينا المال الذي عند هذا المفلس وجدنا أنه مئتا ألف فقط فهل نعطيه صاحب المئتين أو نعطيه صاحبي المئة والخمسين و... المئتين الخمسين الباقية أم ماذا ؟ نقول نوزعه بالقسط نوزع هذا المال الذي وجد عند هذا المفلّس بإيش؟ بالقسط كيف القسط؟ انسب الموجود إلى المفقود يعني إلى الدين فننسب الآن مئتين إلى ثلاثة مئة وخمسين كم تكون النسبة ؟ كم نسبة مئتين إلى ثلاثة مئة وخمسين؟ كيف؟ سبحان الله الآن ابسط الثلاثة مئة والخمسين كم هي من خمسين سبعة ثلاثة مئة وخمسين سبعة من خمسين كذا ولا لا؟ كم من مئتين أربعة من خمسين إذن أعط كل واحد من دينه أربعة من سبعة يعني كل واحد أربعة أسباع من نصيبه وعلى هذا فقس طيب إذا كان الدين الذي عليه ثلاثة مئة والموجود مئتين كم نعطي كل واحد؟ الآن الديون اللي عليكه كثيرة والذي وجد مئتين والدين ثلاثة مئة كم نعطي كل واحد؟ نعطي كل واحد ثلثي إيش؟ ثلثي دينه فالذي دينه ثلاثة مئة نعطيه مئتين صح؟ والذي دينه ستة مئة نعطيه أربعمئة وهلم جرا المهم انك إذا أردت أن تعرف التوزيع بالقسط فانسب الموجود إيش؟ إلى المفقود فما كان نسبة فلكل واحد من نصيبه مثل هذه النسبة نكمل، في أسئلة كثيرة ؟ نأخذ الأسئلة ولا نمضي في الشرح طيب على إيش؟
الطالب : ... .
الشيخ : اصبر أعط للإخوان ورقة.
الطالب : ... .
الشيخ : ما يمكن إلا إذا سمح الناس، أنا أسمح لك.
الطالب : ... .
الشيخ : سأل قبل أن يسمح له.
الطالب : أنا من بدو الوادي.
الشيخ : أنت من البدو؟
السائل : ... يعتمر عن أمه وهي حية يجوز ؟
الشيخ : هي وكلته ؟
السائل : ما أدري.
الشيخ : إن كان وكلته لا بأس.
السائل : أظن ما وكلته.
الشيخ : إن كان ما وكلته فبعض العلماء يقول ما يخالف وبعض العلماء يقول ما يصلح تكون العمرة له.
السائل : أعلمه أقول ترى العمرة لك.
الشيخ : هذا إذا ما وكلته وفيه قول بعض العلماء يقول ما يخالف لكن الأحسن أن يقال له لا تعد لمثل هذا العمل والأم ادع الله لها فهو خير لها من العمرة.
السائل : طواف الوداع يدعولها يعني.
الشيخ : العمرة يجب لها طواف وداع لا بد.
السائل : طواف الوداع يجعله لأمه.
الشيخ : تبع للذي له العمرة.
السائل : ترى هذا السؤال موصيه واحد معي في أمان الله.
الشيخ : بارك الله فيك. نقرأ طيب إيش؟
الطالب : نكمل شرح الحديث.
الشيخ : طيب انتهى الشرح أنه إذا أفلس الإنسان وصار لأحد الغرماء عين المال فهو أحق بهذا المال طيب.
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه
أما بعد فنسأل الله عز وجل أن يجزي شيخنا خير الجزاء.
الشيخ : في.
القارئ : في كتابه * عمدة الأحكام * باب الرهن وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم..
الشيخ : هل تقول قال عن أبي هريرة أونقل عن أبي هريرة ؟
القارئ : نقل.
الشيخ : إذن عدل.
القارئ : نقل المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره .
الشيخ : نعم هذا داخل في ضمن قول المؤلف رحمه الله: " وغيره " أي غير الرهن وهو أن الرجل إذا أفلس تعلق حق الغرماء كلهم بماله ومعنى أفلس أي افتقر الإفلاس يعني الافتقار فإذا افتقر إنسان وعليه ديون للناس فمن نقدم من هؤلاء هل نقدم الأسبق؟ أو نقدم الأكثر أو نقدم الأقل أو ماذا؟ نقول هذا له ضوابط
الضابط الأول: أنه إذا كان أحد الغرماء قد وجد عين ماله عند هذا المفلّس ولم يتغير ولم ينقص فإنه أحق بماله من غيره مثال ذلك: رجل باع على شخص سيارة بخمسين ألفاً ثم إن هذا الذي اشترى السيارة أفلس وكان في ذمته ديون لغرماء متعددين صاحب السيارة له في ذمة هذا المفلس كم؟ خمسون ألفا وآخر له في ذمته مئة ألف وثالث له في ذمته مئتا ألف فمن نقدم من هؤلاء هل نقدم الأول أو الأكثر أو الأقل أو ماذا؟ نقدم صاحب العين نقول هذا الرجل، سيارة هذا الرجل موجودة الآن بعينها فهو أحق بها فيأخذها فإذا قال الغرماء الآخرون لماذا يختص بالسيارة وهي ملك للمفلّس؟ فالجواب لأنها إيش؟ عين ماله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به فالذي جعله أحق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم
طيب إذا لم يكن أحد من الغرماء أحق فكيف نوزع الدين أو فكيف نوزع المال بين الغرماء ؟ الغرماء ثلاثة رجل له خمسون ألفا والثاني مئة ألف والثالث مئتا ألف كم مجموع الدين؟ ثلاثة مئة وخمسون ألفا حينما أحصينا المال الذي عند هذا المفلس وجدنا أنه مئتا ألف فقط فهل نعطيه صاحب المئتين أو نعطيه صاحبي المئة والخمسين و... المئتين الخمسين الباقية أم ماذا ؟ نقول نوزعه بالقسط نوزع هذا المال الذي وجد عند هذا المفلّس بإيش؟ بالقسط كيف القسط؟ انسب الموجود إلى المفقود يعني إلى الدين فننسب الآن مئتين إلى ثلاثة مئة وخمسين كم تكون النسبة ؟ كم نسبة مئتين إلى ثلاثة مئة وخمسين؟ كيف؟ سبحان الله الآن ابسط الثلاثة مئة والخمسين كم هي من خمسين سبعة ثلاثة مئة وخمسين سبعة من خمسين كذا ولا لا؟ كم من مئتين أربعة من خمسين إذن أعط كل واحد من دينه أربعة من سبعة يعني كل واحد أربعة أسباع من نصيبه وعلى هذا فقس طيب إذا كان الدين الذي عليه ثلاثة مئة والموجود مئتين كم نعطي كل واحد؟ الآن الديون اللي عليكه كثيرة والذي وجد مئتين والدين ثلاثة مئة كم نعطي كل واحد؟ نعطي كل واحد ثلثي إيش؟ ثلثي دينه فالذي دينه ثلاثة مئة نعطيه مئتين صح؟ والذي دينه ستة مئة نعطيه أربعمئة وهلم جرا المهم انك إذا أردت أن تعرف التوزيع بالقسط فانسب الموجود إيش؟ إلى المفقود فما كان نسبة فلكل واحد من نصيبه مثل هذه النسبة نكمل، في أسئلة كثيرة ؟ نأخذ الأسئلة ولا نمضي في الشرح طيب على إيش؟
الطالب : ... .
الشيخ : اصبر أعط للإخوان ورقة.
الطالب : ... .
الشيخ : ما يمكن إلا إذا سمح الناس، أنا أسمح لك.
الطالب : ... .
الشيخ : سأل قبل أن يسمح له.
الطالب : أنا من بدو الوادي.
الشيخ : أنت من البدو؟
السائل : ... يعتمر عن أمه وهي حية يجوز ؟
الشيخ : هي وكلته ؟
السائل : ما أدري.
الشيخ : إن كان وكلته لا بأس.
السائل : أظن ما وكلته.
الشيخ : إن كان ما وكلته فبعض العلماء يقول ما يخالف وبعض العلماء يقول ما يصلح تكون العمرة له.
السائل : أعلمه أقول ترى العمرة لك.
الشيخ : هذا إذا ما وكلته وفيه قول بعض العلماء يقول ما يخالف لكن الأحسن أن يقال له لا تعد لمثل هذا العمل والأم ادع الله لها فهو خير لها من العمرة.
السائل : طواف الوداع يدعولها يعني.
الشيخ : العمرة يجب لها طواف وداع لا بد.
السائل : طواف الوداع يجعله لأمه.
الشيخ : تبع للذي له العمرة.
السائل : ترى هذا السؤال موصيه واحد معي في أمان الله.
الشيخ : بارك الله فيك. نقرأ طيب إيش؟
الطالب : نكمل شرح الحديث.
الشيخ : طيب انتهى الشرح أنه إذا أفلس الإنسان وصار لأحد الغرماء عين المال فهو أحق بهذا المال طيب.
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه
أما بعد فنسأل الله عز وجل أن يجزي شيخنا خير الجزاء.
الفتاوى المشابهة
- شرح حديث عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال:... - ابن عثيمين
- شرح حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول ا... - ابن عثيمين
- شرح الشيخ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه " حق ال... - الالباني
- شرح حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي -... - الالباني
- شرح حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أ... - ابن عثيمين
- إذا أفلس المسلم في السلعة يؤخذ منه رأس ا... - اللجنة الدائمة
- تتمة شرح قول قول الإمام النووي رحمه الله تعا... - ابن عثيمين
- شرح أحاديث من كتاب عمدة الأحكام باب الرهن وغ... - ابن عثيمين
- شرح أحاديث من كتاب عمدة الأحكام : باب الرهن... - ابن عثيمين
- فوائد حديث : ( ... عن أبي هريرة رضي الله عنه... - ابن عثيمين
- شرح أحاديث من كتاب عمدة الأحكام : باب الرهن... - ابن عثيمين