الشيخ : نعم، إذا كان هذا الذي يريد أن يبيع السّيّارة ليست السّيّارة في ملكه ولكن يريد أن يشتريها لهذا الشّخص فهذا حرام عليه أن يأخذ أكثر من القيمة التي دفع، فإذا اشتراها بخمسين لا يجوز أن يبيعها بواحد وخمسين، لأنّه إن فعل ذلك وقع في الرّبا، ولكن يبيعها بخمسين ويكون قد أقرض المشتري ثمن السّيّارة وهذا خير، أمّا إذا كانت السّيّارة موجودة عند الرّجل وصار النّاس يأتون يشترون منه فيقول لهم: إن اشتريتم بتقسيط فهو بكذا وإن اشتريتم نقدا فهو بكذا يعني أنزل، مثلا يقول بالتّقسيط هي بستين ألف ونقداً بخمسين ألف فهذا لا بأس به، إذا أخذها المشتري بأحد الثّمنين، لأنّ هذا لا محذور فيه، ليس فيه ربا وليس فيه جهالة وغرر بل هو بيع واضح، لن ينصرف المشتري إلاّ وقد علم حاله هل اشتراها بمؤجّل أو اشتراها بنقد.
وأمّا ما ذهب إليه بعض أهل العلم وقالوا: إنّ هذا من البيعتين في بيعة، "والنّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم نهى عن بيعتين في بيعة" ، فهذا ليس بصواب لأنّك إذا قلت: هذه بعشرين نسيئة أو بعشرة نقدا فأخذها بأحد الثّمنين فليس هناك بيعتان، هي بيعة واحدة لكن خُيّر الإنسان فيها بين ثمنين أحدهما أكثر ولكنّه مؤجّل، والثاني أقلّ ولكنّه نقد.
والبيعتان في بيعة إنّما تنطبق على مسألة العينة وهي: أن يبيع الإنسان شيئا بمائة إلى أجل ثمّ يشتريه بثمانين نقدا.