تم نسخ النصتم نسخ العنوان
سائل يقول : ما حكم وضع الطيور المحنطة في الم... - ابن عثيمينالسائل : ما حكم وضع الطيور المحنطة في المنازل كزينة لأنها من خلق الله؟ أفتونا مأجورين.الشيخ : الطيور المحنطة إما أن تكون طيوراً حلالاً وإما أن تكون طيور...
العالم
طريقة البحث
سائل يقول : ما حكم وضع الطيور المحنطة في المنازل كزينة لأنها من خلق الله تعالى ؟.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : ما حكم وضع الطيور المحنطة في المنازل كزينة لأنها من خلق الله؟ أفتونا مأجورين.

الشيخ : الطيور المحنطة إما أن تكون طيوراً حلالاً وإما أن تكون طيورا حراماً، فإن كانت طيوراً حراماً فإن ميتتها نجسة،كل شيء محرم الأكل فمييته نجسة إلا ما ليس له نفس سائلة مثل الحشرات وشبهها فإنها ليست نجسة بل هي طاهرة حية وميتة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : إذا وقع الذباب في شراب أحدكم - ايش؟ - فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء . ومعلوم أنه إذا غمس في ماء نار فإنه سوف سوف يموت ولو كانت ميتته نجسة لكان النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أنه لو مات لصار الإناء أو الشراب نجساً.
على كل حال هذه الطيورة المحنطة إذا كانت حراماً فإنها تكون نجسة، وإذا كانت نجسة صار الإنسان الذي يمسها وتتلوث بها يده لا بد أن تكون يده نجسة تحتاج إلى غسل وصار التحرز منها شديداً.
أما إذا كانت من الطيور الحلال فإنها إن ذكيت ثم حنطت فلا بأس بذلك، لأنها تكون طاهرة بعد أن تذكى أما إذا اغتيلت اغتيالاً دون تذكية فإنها تكون نجسة لأن الميتة نجسة ولو كانت من حيوان حلال لقول الله تعالى: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس الضمير في قوله: فإنه ليس يعود على لحم الخنزير كما قال به بعض العلماء بل هو يعود على ماسبق كله فإنه أي هذا المطعوم الذي يكون من أحد الأصناف الثلاثة ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أي نجس ولهذا نستدل بهذ الآية على أن الميتة نجسة وعلى أن الدم نجس، الدم المسفوح، وعلى أن لحم الخنزير نجس أيضاً.
ولكن ما تقولون في لحم الخنزير أهو اللحم الذي هو اللحم أو يشمل جميع أجساده؟
الطالب : جميع أجزائه.

الشيخ : كبد الخنزير؟
الطالب : ... .

الشيخ : كبد الخنزير؟
الطالب : ... .

الشيخ : هل كبد الخنزير حرام؟
الطالب : حرام.

الشيخ : حرام نجسة ؟
الطالب : نجسة.

الشيخ : نجسة طيب، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: توضؤوا من لحوم الإبل فهل إذا أكلنا من كبد الإبل نتوضأ؟
الطالب : نعم

الشيخ : نعم؟
الطالب : لا

الشيخ : هاه لا؟
الطالب : ... .

الشيخ : نعم
الطالب : ... .

الشيخ : إذن قولان ورأي الجمهور أننا نتوضأ جمهوركم أنتم يعني طيب، الصحيح أننا نتوضأ، الصحيح أننا نتوضأ من كل ما يحمله خف البعير نتوضا منه، نتوضأ من الكبد ومن القلب ومن الرئة ومن الأمعاء ومن كل شيء
الطالب : من الرأس

الشيخ : ومن الرأس ومن الرقبة ومن كل شيء، لأنه عام توضؤوا من لحوم الإبل. هذا عام يشمل كل ما كان لحما، فكما أن الله حرم علينا لحم الخنزير فشمل جميع أجزائه فكذلك لما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من لحم الإبل صار شاملاً لجميع أجزاء البعير.
الطالب : وجوباً

الشيخ : وجوباً ودليل ذلك، دليل ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم: سئل: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال : إن شئت، وقال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم . فدل على ذلك أن الوضوء من لحنم الإبل واجب، الدليل : أنه قال في لحمك الغنم : - ايش؟- : إن شئت . إذن لحم الإبل ليس بمشيئتي وما ليس بمشيئتي فأنا مجبر عليه يجب أن يتوضأ منه سواء كان لحماً مطبوخاً أو نياً.
ويبقى علينا الوضوء من اللبن والوضوء من المرق هل يجب أو لا يحب؟
ذهب بعض العلماء إلى وجوب الوضوء منه وأنه يجب أن يتوضأ الإنسان من لبن الإبل وكذلك من مرقها، والظاهر أنه لا يجب الوضوء، إن توضأ فهو أحسن وإلا فلا، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر العرنيين الذين قدموا المدينة فستوخموها أمرهم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها ولم يأمرهم بالوضوء من ذلك، ولو كان الوضوء واجباً لبينه لأن الحاجة تدعو إلى بيانه، هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة أن الوضوء من اللبن والوضوء من المرق مستحب ولكن ليس بواجب.
ومن يخبرني عن نهاية هؤلاء القوم الذين أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها.
الطالب : قتلوا الراعي ... .

الشيخ : قتلوا الراعي فقط؟
الطالب : وأخذوا ، ساقوا إبل الصدقة

الشيخ : استاقوا الإبل تمام، هؤلاء قوم يا إخوان بدل هذا المعروف الذي أسداه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أساؤوا أعظم إساءة قتلوا راعي الإبل وسملوا عينه سملوها يعني كحلوها بالمسمار المحمى بالنار، أحمو المسامير وكحلوا بها أعين الراعي واستاقوا الإبل فجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأرسل في إثرهم وجاؤوا بهم فأمر - استمع - أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف يعني تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، وسمل أعينهم أي كحلها بمسامير محماة وتركهم في الحرة في المدينة يستسقون يقولون يا ناس اسقونا ماء فلا يسقون حتى هلكوا، هذا الجزاء هل يستحقونه أو لا؟
الطالب : نعم

الشيخ : نعم والله يستحقونه لأنه حكم رسول الله صلى االله عليه وسلم ولا يحكم إلا بالحق ولأنهم فعلوا جناية عظيمة، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وأن تسمل أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى هلكوا، نعم.

السائل : بيع المحنط شيخ؟

الشيخ : أما بيع المحنط هو في السؤال جاء؟ هو في السؤال ولا لا؟ ماسمعته.
على كال حال بيع المحنط إذا كان محنط من الحيوان المحرم فبيعه حرام، لأن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه كما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا كان محنط من الحيوان الحلال وهو مذكى وحنط بعد تذكيته فهنا ننظر إذا كان الثمن قليلاً لا يعد بذله في هذا إسرافاً فنرجو أن لا يكون به بأس أما إذا كان الثمن باهظاً وصرفه في مثل ذلك إسراف فإنه لا يجوز، لأنه من إضاعة المال.
وأما إذا كان المحنط من الحيوان الحلال محنطاً من غير ذكاة شرعية فإنه بيعه حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة فيكون حراماً، نعم

السائل : كثرت الأسئلة عن السترة وأحكامها فمن الأسئلة التي جاءت في ذلك0

Webiste