لي إخوة بالغون راشدون موظفون لكن رواتبهم لا تكفي متطلبات حياتهم وقد رزقني الله من فضله وأعطيهم نصف زكاة مالي أو أزيد والباقي على الفقراء والمساكين فهل يشرع هذا التصرف ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : لي إخوة بالغون راشدون متوظفون ولكن ما يتقاضونه من رواتب لا تكفي متطلبات لحياتهم وقد رزقني الله من فضله وأعطيهم نصف زكاة مالي أو يزيد ، والباقي أوزعه على الفقراء والمساكين فما حكم الشرع في نظركم في هذا التصرف ، وهل فيه ظلم للفقراء أفتوني مأجورين ؟
الشيخ : إذا كان إخوانك هؤلاء عندهم ما يكفيهم ولو على الحد الأدنى لمثلهم ، فإنه لا يحل لك أن تعطيهم من زكاتك لأنهم في هذه الحالة غير محتاجين للزكاة ، والزكاة إنما تصرف لمستحقيها من الفقراء والمساكين والغارمين وغيرهم ممن ذكر الله تعالى في سورة التوبة في قوله : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ .
أما إذا كانوا يحتاجون وكان ما عندهم لا يكفيهم ربما يستقرضون لإتمام حاجتهم أو يستدينون ما يحتاجونه ففي هذه الحال أعطهم من الزكاة ، وإعطاؤهم من الزكاة أولى من إعطاء الأباعد لأن صدقتك على الأقارب صدقة وصلة.
السائل : بارك الله فيكم ، الأم والأب يدخلون في هذا يا فضيلة الشيخ ؟
الشيخ : الأب والأم تجب نفقتهم على الإنسان ، وإذا كانت تجب نفقتهم فلا يعطهم من زكاته لأنه إذا أعطاهم من زكاته وفر على نفسه النفقة ، ولكن لا حرج أن يقضي الديون التي عليهما ، مثل أن يكون على أبيه دين لا يستطيع وفاءه فيقوم الابن بقضائه من زكاته فلا حرج ، وكذلك الأم و، كذلك الابن أو البنت إذا كان عليهما دين لا يستطيعان وفاءه فأعطاهم أبوهم ما يوفون به فلا حرج ، لأن وفاء الدين عن الأب أو الأم أو الابن أو البنت ليس بلازم ، وإذا كان ليس بلازم فأعطيهم من الزكاة لقضاء هذا الدين.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : إذا كان إخوانك هؤلاء عندهم ما يكفيهم ولو على الحد الأدنى لمثلهم ، فإنه لا يحل لك أن تعطيهم من زكاتك لأنهم في هذه الحالة غير محتاجين للزكاة ، والزكاة إنما تصرف لمستحقيها من الفقراء والمساكين والغارمين وغيرهم ممن ذكر الله تعالى في سورة التوبة في قوله : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ .
أما إذا كانوا يحتاجون وكان ما عندهم لا يكفيهم ربما يستقرضون لإتمام حاجتهم أو يستدينون ما يحتاجونه ففي هذه الحال أعطهم من الزكاة ، وإعطاؤهم من الزكاة أولى من إعطاء الأباعد لأن صدقتك على الأقارب صدقة وصلة.
السائل : بارك الله فيكم ، الأم والأب يدخلون في هذا يا فضيلة الشيخ ؟
الشيخ : الأب والأم تجب نفقتهم على الإنسان ، وإذا كانت تجب نفقتهم فلا يعطهم من زكاته لأنه إذا أعطاهم من زكاته وفر على نفسه النفقة ، ولكن لا حرج أن يقضي الديون التي عليهما ، مثل أن يكون على أبيه دين لا يستطيع وفاءه فيقوم الابن بقضائه من زكاته فلا حرج ، وكذلك الأم و، كذلك الابن أو البنت إذا كان عليهما دين لا يستطيعان وفاءه فأعطاهم أبوهم ما يوفون به فلا حرج ، لأن وفاء الدين عن الأب أو الأم أو الابن أو البنت ليس بلازم ، وإذا كان ليس بلازم فأعطيهم من الزكاة لقضاء هذا الدين.
السائل : بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- معنى قوله تعالى : ( للفقراء و المساكين ) . - ابن عثيمين
- هل يجوز للشخص أن يأخذ من شخص مبلغا من المال... - ابن عثيمين
- تعطى الزكاة لمن فرضها الله لهم - اللجنة الدائمة
- بيان الكمية التي تعطى من الزكاة للفقراء والم... - ابن عثيمين
- هل الأم والأب يدخلون في مصارف الزكاة فضيلة ا... - ابن عثيمين
- بيان الذين لا يعطون من الزكاة - ابن باز
- تفسير قوله تعالى :" إنما الصدقات للفقراء وال... - ابن عثيمين
- على من تجب الزكاة .؟ - ابن عثيمين
- يقول السائل : لي إخوة بالغين راشدين متوظفين... - ابن عثيمين
- يقول السائل : لي اخوة بالغين راشدين متوظفين... - ابن عثيمين
- لي إخوة بالغون راشدون موظفون لكن رواتبهم لا... - ابن عثيمين