تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تعطى الزكاة لمن فرضها الله لهم - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  2716  )   س:  لمن تعطى الزكاة  وهل لا يجوز إعطاؤها إلا للموحد المصلي أو للمسلمين وكفى، وهل يجوز نقلها من أجل الأقارب؟     ج:  تعطى الزكاة...
العالم
طريقة البحث
تعطى الزكاة لمن فرضها الله لهم
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 2716 )
س: لمن تعطى الزكاة وهل لا يجوز إعطاؤها إلا للموحد المصلي أو للمسلمين وكفى، وهل يجوز نقلها من أجل الأقارب؟
ج: تعطى الزكاة لمن فرضها الله لهم بقوله سبحانه: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} ولا تعطى إلا لمن تحقق إسلامه ظاهرًا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن : "فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم" وكلما كان المعطى من الفقراء والمساكين أتقى وأكثر طاعة فهو أولى من غيره. والأصل في الزكاة أن تصرف في فقراء البلد التي بها المال للحديث المذكور، وإن دعت حاجة إلى
نقلها كأن يكون فقراء البلد التي ينقلها إليه أشد حاجة أو أقرباء للمزكي بجانب أنهم فقراء أو نحو ذلك جاز النقل. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste