تم نسخ النصتم نسخ العنوان
يقول بعض أهل العلم إن بعض الأشياء لا تدخلها... - ابن عثيمينالسائل : يقول بعض أهل العلم إن بعض الأشياء لا تدخلها الضرورة كالربا نرجو شرح هذا القول مع بيان صحته من عدمه ؟الشيخ : الواقع أن هذا القول لا يعرف معناه ل...
العالم
طريقة البحث
يقول بعض أهل العلم إن بعض الأشياء لا تدخلها الضرورة كالربا نرجو شرح هذا القول مع بيان صحته من عدمه ؟.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول بعض أهل العلم إن بعض الأشياء لا تدخلها الضرورة كالربا نرجو شرح هذا القول مع بيان صحته من عدمه ؟

الشيخ : الواقع أن هذا القول لا يعرف معناه لأنه ما من شيء إلا ويمكن أن تدخله الضرورة إلا إذا كان مراد القائل أن الإنسان لا يمكن أن يضطر إلى الربا لأنه يمكن أن يستغني عنه بأن يتجه إلى سبب آخر يحصل به الرزق فإن كان هذا مراده فصحيح وإن كان مراده أنه لا يمكن أن يضطر إلى الربا فغير صحيح قد يكون الإنسان مثلا في بلد من الكفار ولا يستطيع أن يشتري لقمة العيش إلا بالربا وحينئذ يكون مضطرا إلى ذلك إذا لم يجد مصدرا يتمكن به من العيش . نعم

السائل : أثابكم الله وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ .

الشيخ : وبمناسبة ذكر الربا أود أن أبين أن الربا لا يكون إلا في أشياء معينة ليس كل شيء فيه ربا الربا إنما يكون في أشياء معينة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح هذه هي الأشياء التي يجري فيها الربا ستة أصناف فقط من يعدها لنا ؟
الطالب : ... .

الشيخ : طيب هي ستة أصناف فقط الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح .
الحديد فيه ربا ؟ يا إخواني ليس فيه ربا ليس ذهبا ولا فضة ولا برا ولا تمرا ولا شعيرا ولا ملحا .
الخشب فيه ربا التراب فيه ربا الحيوان اجزموا بارك الله فيكم فيه ربا أو لا ليس فيه ربا إذا ليس كل شيء فيه ربا فيجوز أن أبيع سيارة بسيارتين وأن أبيع وقر بعير من الرمل بوقرين وذلك لأنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الأجناس التي فيها الربا بستة أجناس فقط يقول النبي عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف نعم يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ونحن نشرح هذا الحديث إذا بعت ذهبا بذهب فلابد من شيئين ؟
الطالب : ... .

الشيخ : يدا بيد هو التقابض قبل التفرق .
الطالب : ... .

الشيخ : التساوي التساوي طيب إذا بعت ذهبا بذهب فلابد من أمرين الأول التقابض بمجلس العقد يعني قبل التفرق . والثاني التساوي التساوي وزنا لأن الذهب والفضة مما يوزن . إذا بعت تمرا بتمر الأخ ما الواجب إذا بعت تمرا بتمر فما الواجب ؟ نعم قم قائما نعم
الطالب : ... .

الشيخ : مثلا بمثل يعني التسوي بالوزن أو بالكيل
الطالب : ... .

الشيخ : لا بالكيل التساوي بالكيل لأن التمر يقدر بالكيل ولا يقدر بالوزن هذا هو المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعت شعيرا بشعير ما الواجب نعم يجب التساوي وأن يكون يدا بيد التساوي في إيش بالكيل تمام استرح
الطالب : ... .

الشيخ : طيب إذا إذا بيع جنس من هذا الشيء بجنسه فلابد من أمرين التساوي والتقابض قبل التفرق فإن بيع جنس بآخر كبر بشعير فما الواجب أن يكون يدا بيد ولا يجب التساوي ماذا تقولون ؟
الطالب : ... .

الشيخ : صحيح استرح لا يجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد طيب إذا بعت صاعين من البر بصاع من بأربعة أصواع من الشعير ؟
الطالب : ... .

الشيخ : جائز بشرط ؟
الطالب : ... .

الشيخ : التقابض قبل التفرق تمام إذا بعت سيارة بثلاث سيارات ؟
الطالب : ... .

الشيخ : التقابض قبل التفرق الدليل ؟
الطالب : ... .

الشيخ : في أي صنف تدخل السيارات ؟
الطالب : ... .

الشيخ : ولا بوحدة طيب إذا كان ولا بوحدة معناه ليس فيه ربا .
الطالب : ... .

الشيخ : أنت قلت لابد من التقابض .
الطالب : ... .

الشيخ : يدا بيد هذا التقابض، اصبر يا أخي هاه كمل يالله ما في جواب غير هذا .
الطالب : ... .

الشيخ : لأنها خارجة عن ؟
الطالب : ... .

الشيخ : تمام ليس فيها ربا فيجوز سيارة بسيارتين سواء حصل القبض أو لم يحصل لأن السيارات ما فيها ربا طيب باع عليه دارا بدارين الأخ يجوز ولا ما يجوز دار بدارين ؟
الطالب : ... .

الشيخ : يجوز لماذا
الطالب : ... .

الشيخ : لأنه ما فيه ربا ولأن الربا في الأصناف الستة فقط طيب استرح إذا باع صاعا من الرز بصاعين جائز لماذا لأنها خارجة عن نطاق الحديث إذ أنها ليست برا ولا تمرا ولا شعير ولا ملحا ولا ذهبا ولا فضة أحسنت استرح هذا الذي أجاب به هذا الذي ذكره الأخ بعض قول، قول بعض العلماء يقول إن هذه الأجناس يثبت فيها الربا بأعيانها ولا يقاس عليها فأهل الظاهر الظاهرية يقولون لا يقاس عليها غيرها لأنه من أساس قاعدة مذهبهم أنه لا قياس ومن العلماء أصحاب القياس الفقهاء أيضا من لا يرى جريان الربا في غير هذه الأصناف الستة واحتج بأن العلماء اختلفوا في التعليل فتساقطت أقوالهم فوجب الوقوف على اللفظ وممن ذهب إلى ذلك علي بن عقيل من أكابر فقهاء أصحاب الإمام أحمد رحمه الله .
لكن القول الصحيح أن القياس في الشريعة ثابت القياس الصحيح ما هو القياس الفاسد وأن الرز والذرة والدخن وغيرها مما يكال ويطعم يثبت فيه الربا قياسا على إيش على البر والشعير لأن الشريعة الإسلامية لكمالها لا يمكن أن تفرق بين شيئين متماثلين كما أنه لا يمكن أن تسوي بين شيئين مختلفين .
طيب باع الأخ صاعين من الذرة بصاع صاعين من الذرة بصاع ؟
الطالب : ... .

الشيخ : جائز ، لماذا ؟ لأنه خارج عن الأصناف الستة إذا ما زلت على رأيك نعم ما هو قررنا أن الصواب إنه يقاس على هذا اللهم إلا أن تكون على طريق أهل الظاهرما ندري إيش رأيك الآن ما فهمت الآن أنا قررنا قررنا أن كل مكيل مطعوم يجري فيه الربا قياسا على البر والشعير قلنا لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين مفترقين أو مختلفين فما رأيك الآن في المثال الذي أعطيناك ؟
الطالب : ... .

الشيخ : إيه نعم صاعين ذرة بصاع يجوز أو لا يجوز ؟
الطالب : ... .

الشيخ : لا يجوز صح لأنه كصاع بر بصاعي بر لا فرق بينهما نعم كيف ؟
الطالب : ... .

الشيخ : إيه يجوز ولا ما يجوز لا يجوز قياسا على صاع بر بصاعين من البر لا يجوز تمام طيب استرح إذا الربا إنما يثبت في إيش في الأصناف الستة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم وما كان بمعناها فالبر والشعير والتمر يقاس عليها كل مكيل مطعوم يقاس عليها طيب لننظر مثالا باع برتقالة ببرتقالتين برتقالة ببرتقالتين ثنتين لا يجوز ؟
الطالب : ... .

الشيخ : كيف ؟
الطالب : ... .

الشيخ : ليس من الأصناف الستة ما هو قلنا الرز ليس من الأصناف الستة ومع ذلك قلنا فيه الربا ؟
الطالب : ... .

الشيخ : طيب يجوز كيف يجوز برتقالة ببرتقالتين ؟
الطالب : ... .

الشيخ : لا يصلح قياس على البر ولا على الشعير لأن البرتقال لا يكال ولا يدخر طيب استرح طيب لو أبدل درهما بدرهمين الأخ الظاهر ؟
الطالب : ... .

الشيخ : هاه لا يجوز لا خطأ درهما من الفضة بدرهمين من الفضة ؟
الطالب : ... .

الشيخ : لا يجوز خطأ من يجيب الأخ
الطالب : ... .

الشيخ : هاه وش يقول ؟
الطالب : ... .

الشيخ : يجوز الدرهم تدري ما هو النقد من الفضة تعرف الفضة، الفضة داخلة في الحديث طيب إذا باع درهما بدرهمين هاه ؟
الطالب : ... .

الشيخ : اترك ما ذكرت اعطني ما تقول أنت يجوز درهما بدرهمين إذا عندنا رأيان يا جماعة الرأي الأول يقول لا يجوز والرأي الثاني يقول يجوز استرح بقي الرأي الثالث التفصيل ؟ نعم
الطالب : ... .

الشيخ : هو فضة ما يحتاج قياس .
الطالب : ... .

الشيخ : المهم الآن عندنا قولان قول يجوز وقول لا يجوز فمن يفصل ؟
الطالب : ... .

الشيخ : إيه طيب استرح يعني هذا قارب لكن ما أحسن التعبير نقول إن تساويا وزنا جاز وإن اختلفا وزنا لم يجز تمام إذا باع درهما بدرهمين جائز أن يكون بعض الدراهم كبيرة في بعض البلدان وفي بعض البلدان صغيرة يساوي الدرهم نصف الدرهم ذاك فنقول إن تساويا وزنا هاه جاز وإن اختلفا لم يجز ولهذا ربما يلغز أحد الناس على طالب العلم بمثل هذا السؤال لأن المتبادر إلى الذهن أن الدرهمين هاه أن الدرهمين أكثر من الدرهم وأن الدرهم نصف الدرهمين هذا هو المتبادر لكن ربما يكون الدرهم الواحد في الوزن يوازن درهمين فحينئذ يكون بيع الدرهم بالدرهمين جائزا طيب إذا باع عشر أوراق عشرة أوراق من النقد المعروف الآن بتسعة من الريالات الحديدية هل يجوز أو لا يجوز ؟
الطالب : ... .

الشيخ : يجوز لأنه ؟
الطالب : ... .

الشيخ : ليس ذهبا ولا فضة ولا تمرا ولا شعيرا ولا برا ولا ملحا إنما هو ورق وحديد تمام طيب استرح بناء على ذلك نقول لا ربا فيه لا ربا فيه لا ربا فضل ولا ربا نسيئة وقد ذهب إلى هذا بعض العلماء قال إن الأوراق النقدية لا يجري فيها ربا لأنها لا تدخل في الأصناف الستة ولكن هذا القول ضعيف جدا جدا لأن هذه الأوراق النقدية بدل عن الدراهم الفضية وهي نقد الناس وعملة الناس وأموال الناس ففيها الربا لا شك لكن لما كانت الأوراق جنسا مستقلا عن الحديد دخلت في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ولهذا لا نشترط أن يكون الورق العشرة الورقة من فئة عشرة مساوية لعشرة ريالات من المعدن بالوزن فإن الاختلاف بينها ظاهر وعلى فالذي نرى أنه يجوز أن تشتري تسعة ريالات من المعدن بعشرة ريالات من الورق ولعلنا إن شاء الله بينا الآن ما يجري فيه الربا وما لا يجري ولنعد مرة ثانية الأراضي يجري فيها الربا ؟
الطالب : ... .

الشيخ : لا يجري، لا يجري لا يقاس إذا يجوز أن أبيع عليك مئة متر من الأراضي بألف متر صح يعني عندي أرض في مكان استراتيجي كما يقولون وعندك أرض في مكان بعيد فاشتريت منك المتر بعشرة أمتار هذا يجوز أو لا يجوز يجوز لأن الأراضي ليس فيها ربا رجل عنده عشرة دواليب من الخشب باعها بدولابين من الخشب يجوز ؟
الطالب : ... .

الشيخ : لماذا ؟
الطالب : ... .

الشيخ : ليس فيها ربا وسواء قبض أم لم يقبض لأنه ليس فيها ربا إطلاقا وقد أخرج أصحاب السنن من حديث عبدالله بن عمر بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنقصت الإبل فكان يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة على إبل الصدقة فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأنتم تعرفون أنا إذا أخذنا بعيرا، إذا أخذنا بعيرا ببعيرين فقد اجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة لكنه في الواقع ليس هناك ربا بين الحيوان بعضه ببعض إذا باع حليا من الذهب بدنانير فما الواجب ؟
الطالب : ... .

الشيخ : نعم حليا من الذهب بدنانير ما فيه شيء ولا يجب تقابض ولا تساوي ولا شيء أبدا كيف ما تدري الدنانير نقد ؟
الطالب : ... .

الشيخ : لا دنانير ذهب إذا سمعت في كلام أهل العلم كلمة دينار أو في القرآن أو في السنة فهي القطعة من النقد الذهبي طيب .
الطالب : ... .

الشيخ : يشترط التقابض والتساوي طيب إذا بعت حليا من الذهب بأوراق نقدية .
الطالب : ... .

الشيخ : والتقابض ؟
الطالب : ... .

الشيخ : ولا التقابض، ولا شيء، الحديث إذا اختلفت هذه الأصناف .
الطالب : ... .

الشيخ : إذا معناه يشترط التقابض بارك الله فيك .

السائل : أثابكم الله وجزاكم الله خير الجزاء فضيلة الشيخ وهذا يتحدث في نفس الموضوع يقول إذا استعار أحد الناس مثلا ثلاثة أطنان حديد وقلت له بعد سنة تردها لي خمسة أطنان فما الحكم ؟

الشيخ : إيش أعد السؤال .

Webiste