أيهما أفضل الوصية أو الوقف، وما الفوائد المترتبة على الوقف؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : سائل يقول : فضيلة الشيخ أيهما أفضل الوصية أم الوقف وما هي الفوائد المترتبة على الوقف ؟
الشيخ : الوصية من جهة أفضل والوقف من جهة أفضل الوقف إذا وقّف الإنسان شيئا صار وقفا في الحال ولا يمكنه الرجوع فيه ولا فرق بين أن يكون كثيراً أو قليلاً والوصية لا تنفذ إلا بعد الموت ولا ينفذ منها إلا ما كان من الثلث فأقل لغير وارث مثال هذا رجل عنده عمارة فوقفها وهو في حال الصحة على المساكين أو على المساجد أو على طلبة العلم المهم وقّفها هذه العمارة ليس عنده غيرها ينفذ الوقف أو لا ؟ ينفذ ينفذ الوقف وليس له أن يرجع فيه الثاني : أوصى بهذه العمارة هل تنفذ الوصية من حين الإيصاء أو لا تنفذ إلا من بعد الموت ؟
الطالب : بعد الموت
الشيخ : نعم الجواب الثاني لا تنفذ إلا بعد الموت ثم نقول إذا مات هل هذه العمارة أقل من الثلث، من الثلث فأقل فإننا ننفذها هل هي أكثر فإننا لا ننفذ ما زاد على ثلث التركة إلا بإجازة الورثة وإنني بهذه المناسبة أقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : خير الصدقة أو أفضل الصدقة أن تَصدق وأنت صحيح شحيح تأمُل البقاء وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان فالذي ينبغي أن يتصدق الإنسان بما شاء الله في حياته ومن أفضل الصدقات الباقية أن يساهم في بناء المساجد أو يستقل ببنائها إن كان عنده مال لأن المساجد بيوت الله عز وجل أضافها الله إلى نفسه ولأن المساجد مأوى المصلين والتالين لكتاب الله والفقهاء والمتعلمين وقد تكون مأوى المساكين في بعض البلاد فلذلك حالنا اليوم أفضل ما نرى أن تُبذل فيه الأوقاف بناء المساجد إما استقلالاً وإما مشاركة نعم.
الشيخ : الوصية من جهة أفضل والوقف من جهة أفضل الوقف إذا وقّف الإنسان شيئا صار وقفا في الحال ولا يمكنه الرجوع فيه ولا فرق بين أن يكون كثيراً أو قليلاً والوصية لا تنفذ إلا بعد الموت ولا ينفذ منها إلا ما كان من الثلث فأقل لغير وارث مثال هذا رجل عنده عمارة فوقفها وهو في حال الصحة على المساكين أو على المساجد أو على طلبة العلم المهم وقّفها هذه العمارة ليس عنده غيرها ينفذ الوقف أو لا ؟ ينفذ ينفذ الوقف وليس له أن يرجع فيه الثاني : أوصى بهذه العمارة هل تنفذ الوصية من حين الإيصاء أو لا تنفذ إلا من بعد الموت ؟
الطالب : بعد الموت
الشيخ : نعم الجواب الثاني لا تنفذ إلا بعد الموت ثم نقول إذا مات هل هذه العمارة أقل من الثلث، من الثلث فأقل فإننا ننفذها هل هي أكثر فإننا لا ننفذ ما زاد على ثلث التركة إلا بإجازة الورثة وإنني بهذه المناسبة أقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : خير الصدقة أو أفضل الصدقة أن تَصدق وأنت صحيح شحيح تأمُل البقاء وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان فالذي ينبغي أن يتصدق الإنسان بما شاء الله في حياته ومن أفضل الصدقات الباقية أن يساهم في بناء المساجد أو يستقل ببنائها إن كان عنده مال لأن المساجد بيوت الله عز وجل أضافها الله إلى نفسه ولأن المساجد مأوى المصلين والتالين لكتاب الله والفقهاء والمتعلمين وقد تكون مأوى المساكين في بعض البلاد فلذلك حالنا اليوم أفضل ما نرى أن تُبذل فيه الأوقاف بناء المساجد إما استقلالاً وإما مشاركة نعم.
الفتاوى المشابهة
- ما الأفضل للمسلم الوقف أم الصدقة؟ - ابن باز
- بين حكم الرجوع عن الوقف . - ابن عثيمين
- إذا أوقف الرجل أرضا زراعية تدفع ريعها إلى من... - ابن عثيمين
- حكم أكل الناظر على الوقف من الوقف - ابن باز
- تريد وقف بيتها والوقف بعد وفاتها - اللجنة الدائمة
- الوقف بعد الموت - اللجنة الدائمة
- من أحكام الوقف. - الفوزان
- الوقف - الفوزان
- بيان الفرق بين الوصية والوقف . - ابن عثيمين
- الوقف والوصية. - الفوزان
- أيهما أفضل الوصية أو الوقف، وما الفوائد المت... - ابن عثيمين