امرأة أتاها الحيض وهي في الثانية عشر من عمرها ولم تصم لظنها أنها لا تكلف حتي تبلغ الخامسة عشر وكان أبوها يضربها لكي لا تصوم حتي تبلغ الخامسة عشر ثم علمت بعد ذلك فما الحكم.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
سائلة تقول : امرأة أتاها الحيض وهي في الثانية عشرة من عمرها ولم تصم لأنها تظن أنها لا تكلف إلا ببلوغ الخامسة عشرة وكان أبوها يضربها على ذلك يقول : لا تصومي حتى تبلغي الخامسة عشرة والآن سمعت بعض الفتاوى أن البلوغ أو أن التكليف يبدأ من الحيض متى ما وصل فكيف تفعل الآن ؟
الشيخ : إذا كانت هذه البنت التي بلغت بالحيض في السنة الثانية عشرة من عمرها ولكنها لم تصم حتى أتمت خمس عشرة سنة بناء على أنها تعتقد أن الصوم لا يلزمها إلا إذا بلغت خمس عشرة سنة وبناء على أن أباها كان يضربها إذا صامت فنقول :
إذا كانت في ذلك الوقت تعتقد أن الصوم واجب عليها فإنه يلزمها القضاء لأن ضرب والدها على الصوم لا يؤدي إلى سقوطه عنها وأما إذا كانت لا تدري كالذي ينشأ في البادية بعيدا عن المدن ، بعيدا عن العلماء فليس عليها قضاء .
والضابط في هذه المسائل لأجل أن تنتفع في هذه المسألة وغيرها أن الجاهل جهلا يعذر فيه لا تلزمه الشرائع ، لا تلزمه الشرائع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " إن الشرائع لا تلزم قبل العلم " واستشهد لذلك بأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقوله : صحيح إن الشرائع لا تلزم قبل العلم نعم .
السائل : تريد الصيام مع الناس لا أنها فريضة تريد أن تصوم مع الناس لا أنها تعتقد فريضة وأبوها يهددها يقول لها .
الشيخ : يعني تعتقد غير فريضة هذه .
السائل : أي نعم .
الشيخ : إذًا لا قضاء عليها .
السائل : لا تقضي .
الشيخ : نعم .
السائل : جزاك الله خير .
سائلة تقول : امرأة أتاها الحيض وهي في الثانية عشرة من عمرها ولم تصم لأنها تظن أنها لا تكلف إلا ببلوغ الخامسة عشرة وكان أبوها يضربها على ذلك يقول : لا تصومي حتى تبلغي الخامسة عشرة والآن سمعت بعض الفتاوى أن البلوغ أو أن التكليف يبدأ من الحيض متى ما وصل فكيف تفعل الآن ؟
الشيخ : إذا كانت هذه البنت التي بلغت بالحيض في السنة الثانية عشرة من عمرها ولكنها لم تصم حتى أتمت خمس عشرة سنة بناء على أنها تعتقد أن الصوم لا يلزمها إلا إذا بلغت خمس عشرة سنة وبناء على أن أباها كان يضربها إذا صامت فنقول :
إذا كانت في ذلك الوقت تعتقد أن الصوم واجب عليها فإنه يلزمها القضاء لأن ضرب والدها على الصوم لا يؤدي إلى سقوطه عنها وأما إذا كانت لا تدري كالذي ينشأ في البادية بعيدا عن المدن ، بعيدا عن العلماء فليس عليها قضاء .
والضابط في هذه المسائل لأجل أن تنتفع في هذه المسألة وغيرها أن الجاهل جهلا يعذر فيه لا تلزمه الشرائع ، لا تلزمه الشرائع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " إن الشرائع لا تلزم قبل العلم " واستشهد لذلك بأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقوله : صحيح إن الشرائع لا تلزم قبل العلم نعم .
السائل : تريد الصيام مع الناس لا أنها فريضة تريد أن تصوم مع الناس لا أنها تعتقد فريضة وأبوها يهددها يقول لها .
الشيخ : يعني تعتقد غير فريضة هذه .
السائل : أي نعم .
الشيخ : إذًا لا قضاء عليها .
السائل : لا تقضي .
الشيخ : نعم .
السائل : جزاك الله خير .
الفتاوى المشابهة
- تقول السائلة أنها لما كانت في الرابعة عشر من... - ابن عثيمين
- فتاة بلغت منذ الحادي عشر من عمرها و لكن لصغر... - ابن عثيمين
- امرأة أفطرت رمضان في أول سنة بلوغها لأنها جا... - ابن عثيمين
- إذا طهرت من الحيض في اليوم الثالث عشر من أي... - ابن عثيمين
- حكم الصيام على من جاءها الحيض في سن العاشرة - ابن باز
- ماهو فضل صيام الرابع عشر و الخامس عشر أو الخ... - ابن عثيمين
- امرأة تصوم من كل شهر ثلاثة أيام ( الثالث عشر... - ابن عثيمين
- من لم يصم رمضان بجهل منه وعدم مبالاة علما أن... - ابن عثيمين
- بالنسبة لمن يصوم الأيام البيض الثالث عشر وال... - ابن عثيمين
- حكم من بلغ وهو جاهل بحكم الصيام - ابن عثيمين
- امرأة أتاها الحيض وهي في الثانية عشر من عمره... - ابن عثيمين