تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

هل المرأة التي سقط جنينها في أربعة أشهر ولم تتأكد من كونه مخلقا عليها قضاء الصلاة التي فاتتها في مدة النفاس ؟

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

السائل : امرأة يا شيخ تقول : تعورت يعني من زمن بعيد وجلست خمس عشرة يوما ثم سألت ولم تتبين تتأكد هل هو .

الشيخ : مخلَّق أو غير مخلَّق .

السائل : مخلق أو غير مخلق وقيل لها : صلي لكن صلت فأخذت تصلي كل وقت معه وقت ثم قيل لها : لا يجوز ذلك .

الشيخ : لكن هذه المرأة اللي تعورت هل خرج عوار منها ؟

السائل : تقول : خرج يعني يعني لحمة لكن لم يعني .

الشيخ : ما تأكدت .

السائل : يعني متأكدة لكنها متأكدة أنها متعورة .

الشيخ : كم لها حامل ؟

السائل : يعني ممكن ثلاثة أربعة أشهر.

الشيخ : يعني معناه أنه نفاس إذا كان له أربعة أشهر فهو نفاس يقين .

السائل : هو قيل لها : إنه نفاس لكن بالنسبة للصلاة يا شيخ .

الشيخ : ما عليها صلاة النفساء ما عليها صلاة .