أمي امرأة كبيرة قد ضعف بصرها، فهل يجوز لها أن تلبس النقاب في الحج وتضع غطاءً خفيفاً على عينها وذلك لتستطيع الإبصار.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول السائل : أمي امرأة كبيرة قد ضعف بصرها. فهل يجوز لها أن تلبس النقاب في الحج وتضع غطاءً خفيفاً على عينها وذلك لتستطيع الإبصار؟
الشيخ : لا يجوز لها ذلك ، لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن النقاب. ولكن من الممكن أن تغطي وجهها. وإذا كانت لا تبصر تمسك بيد بنتها أو أختها أو ما أشبه ذلك. وأما أن نجيز للمرأة ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا. نعم.
الشيخ : لا يجوز لها ذلك ، لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن النقاب. ولكن من الممكن أن تغطي وجهها. وإذا كانت لا تبصر تمسك بيد بنتها أو أختها أو ما أشبه ذلك. وأما أن نجيز للمرأة ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا. نعم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الإسلام في النقاب - اللجنة الدائمة
- هل الغطاء الذي تلبسه النساء الشاميات يعتبر نقا... - الالباني
- حكم لبس المرأة المحرمة للنقاب - ابن باز
- امرأة ذهبت إلى مكة لأداء العمرة و عندما توضأ... - ابن عثيمين
- حكم النقاب للمحرمة - اللجنة الدائمة
- حكم لبس النقاب - ابن باز
- ما حكم النقاب للمحرمة؟ - ابن باز
- حكم لبس النقاب. - الفوزان
- جكم تغطية المحرمة وجهها بالنقاب - ابن باز
- هل يجوز للمرأة لبس النقاب في الحج أو العمرة... - ابن عثيمين
- أمي امرأة كبيرة قد ضعف بصرها، فهل يجوز لها أ... - ابن عثيمين