امرأة ذهبت إلى مكة لأداء العمرة و عندما توضأت من الميقات لبست النقاب بدون أن تخرج عينيها لعدم وجود غطاء الوجه فهل عليها شيء في ذلك و هل عمرتها صحيحة و ماذا يلزمها ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : امرأة ذهبت إلى مكة لأداء العمرة وعندما توضأت من الميقات لبست النقاب بدون أن تخرج عينيها لعدم وجود غطاء الوجه ، فهل عليها شيء في ذلك ، وهل عمرتها صحيحة وماذا يلزمها ؟
الشيخ : عمرتها صحيحة ولا يلزمها شيء لأنها مجتهدة إن أصابت فلها أجران وإن أخطأت فلها أجر ، والنقاب إذا لم تخرج العين ، بمعنى أنها وضعت بعض بعض الخمار على بعض حتى تغطت عيناها لا بأس به ، والمقصود من النهي عن النقاب النقاب الذي ينتقب على حسب العادة ، يغطى الوجه وتفتح للعينين ، هذا هو الذي لا يجوز للمحرمة نعم .
الشيخ : عمرتها صحيحة ولا يلزمها شيء لأنها مجتهدة إن أصابت فلها أجران وإن أخطأت فلها أجر ، والنقاب إذا لم تخرج العين ، بمعنى أنها وضعت بعض بعض الخمار على بعض حتى تغطت عيناها لا بأس به ، والمقصود من النهي عن النقاب النقاب الذي ينتقب على حسب العادة ، يغطى الوجه وتفتح للعينين ، هذا هو الذي لا يجوز للمحرمة نعم .
الفتاوى المشابهة
- حكم النقاب للمحرمة - اللجنة الدائمة
- قبل حوالي خمس سنوات نوينا أداء العمرة وعندما... - ابن عثيمين
- حكم نقاب المرأة - ابن باز
- حكم لبس المرأة المحرمة للنقاب - ابن باز
- هل لبس النقاب واجب ؟ - الالباني
- حكم لبس المرأة النقاب - ابن باز
- ما الحكم الشرعي في لبس النقاب .؟ - ابن عثيمين
- ما حكم لبس المرأة النقاب - ابن باز
- حكم لبس النقاب - ابن باز
- هل يجوز للمرأة لبس النقاب في الحج أو العمرة... - ابن عثيمين
- امرأة ذهبت إلى مكة لأداء العمرة و عندما توضأ... - ابن عثيمين