تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ما حكم من يشتري سيارة لآخر ولكنه زاد عليه في... - ابن عثيمينالسائل : بسم الله الرحمن الرحيم .رجل ألحَّ عليه ابنه بشراء سيارة، فذهب إلى إحدى الشركات وطلبوا منه الثمن نقداً وليس عنده، فرجع وأتى بشخص آخر يشتريها له،...
العالم
طريقة البحث
ما حكم من يشتري سيارة لآخر ولكنه زاد عليه في الثمن لعدم مقدرة الأول على السداد نقدا.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
رجل ألحَّ عليه ابنه بشراء سيارة، فذهب إلى إحدى الشركات وطلبوا منه الثمن نقداً وليس عنده، فرجع وأتى بشخص آخر يشتريها له، فاشتراها وأخرجها من محلها ثم باعها لهذا الرجل بزيادة فما الحكم؟

الشيخ : الصورة الآن واضحة لكم؟
إنسان احتاج إلى سيارة وليس معه نقد، فجاء رجل آخر قال: أنا أشتريها بنقد من الشركة وأبيعها عليك بتقسيط زائد على الثمن الذي اشتريتها به!
والجواب: أن هذا حرام، وأنه حيلة على الربا، لأن هذا الذي اشتراها ثم باعها عليك حقيقة الأمر أنه أقرضك ثمنها بفائدة، فبدلاً من أن يقول: خذ الثمن اشترها، يقول: هذه مثلًا هذه خمسون ألفاً وعليك بستين ألفاً إلى سنة، قال: أنا أشتريها وأبيعها عليك، ولولاك ما اشتراها، ولولا الربا الذي يكسبه منك ما اشتراها، فهي حقيقةً ربا، ولكنه ربا يتضمن الخداع، خداع رب العالمين عز وجل، وأنه لما حرم علينا هذا ذهبنا نلتوي ونغير الصورة فقط، تغيير الصورة لا يقلب الشيء الحرام حلالاً.
فهاهم أصحاب السبت الذين حُرم الله عليهم الصيد من البحر في يوم السبت، ابتلاهم الله عز وجل فصارت الحيتان يوم السبت تأتي على سطح الماء من كثرتها، وفي غير يوم السبت لا تأتي، فطال عليهم الأمد، يوم السبت حرم علينا الصيد والحيتان تأتي شرعاً وفي غير يوم السبت ما تأتينا اصنعوا حيلة، فصاروا يضعون شباكاً يوم الجمعة، فتأتي الحيتان في يوم السبت وتقع في هذا الشباك ولا تستطيع الخروج، فإذا كان يوم الأحد جاءوا وأخذوها من الشباك، صورة الأمر، أو صورة الواقع أنهم صادوها يوم الأحد، أنهم ما صادوها يوم السبت، فهي التي جاءت ووقعت في الشباك، ما جاءوا بها ولا أمسكوها فهل نفعتهم هذه الحيلة؟
لا، قال الله تعالى: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فجعلهم معتدين في السبت، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ .
أمرهم الله عز وجل أمراً كونياً أن يكونوا قردة فصاروا قردة يتعاوون وهم بالأمس رجال، لأنهم تحايلوا على محارم الله، ولهذا قال لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: قاتل الله اليهود، لما حرم الله عليهم شحوم الميتة أذابوا الشَّحم حتى صار وَدَكًا ثم باعوه وأكلوا ثمنه ، وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد في المسند بإسناد صححه بعض الأئمة: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحِيل ، فهذه المعاملة التي ذكرت هي لا شك أنها معاملة فيها حيلة على الربا واضحة، فهي حرام على الفاعل المعطي للربا، والآخذ لهذا الربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه .

السائل : والحل؟

الشيخ : الحل أن يتوب إلى الله كل منهما، أما بالنسبة لمن اشترى السيارة ثم باعها على هذا بزيادة، فإن مِن تمام توبته ألا يأخذ الزيادة مِن هذا، وما دام الثاني الذي أخذ السيارة جاهلاً فليس عليه إلا أن يسلم الثمن الأصلي لهذا الرجل، أما إذا كان كل منهما عالماً أنه حرام، فإن البائع الذي أخذ الزيادة لا يحل له أخذها، ولكن تُجعل في بيت المال، لا توضع عن المشتري، لأن المشتري منتهك للتحريم، وفرق بين المنتهك للتحريم وبين الجاهل، فإذا كان كل منهما جاهلاً فالطريق الآن أن يقول الذي باعها بربح أو بربا في الحقيقة أن يقول: أنا يكفيني رأس مالي ولا أريد غيره.
وإلى هنا ينتهي هذا المجلس وهذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاءً نافعاً وإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Webiste