والبيعتان في بيعة إنّما تنطبق على مسألة العينة وهي: أن يبيع الإنسان شيئا بمائة إلى أجل ثمّ يشتريه بثمانين نقدا فإنّ هذا هو العينة التي حذّر النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم منها في قوله: "إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم بأذناب البقر، ورضيتم بالزّرع، وتركتم الجهاد سلّط الله عليكم ذلاّ لا يتزعه من قلوبكم حتّى ترجعوا إلى دينكم"، نعم.