تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تتمة الإجابة عن السؤال : ما حكم رجل أراد أن... - ابن عثيمينالشيخ : ولكن يبيعها بخمسين ويكون قد أقرض المشتري ثمن السّيّارة وهذا خير، أمّا إذا كانت السّيّارات موجودة عند الرّجل وصار النّاس يأتون يشترون منه فيقول ل...
العالم
طريقة البحث
تتمة الإجابة عن السؤال : ما حكم رجل أراد أن يشتري سيارة فقال له البائع أنا أشتريها لك نقداً بكذا وتقسيطاً بثمن أرفع منه .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ولكن يبيعها بخمسين ويكون قد أقرض المشتري ثمن السّيّارة وهذا خير، أمّا إذا كانت السّيّارات موجودة عند الرّجل وصار النّاس يأتون يشترون منه فيقول لهم: إن اشتريتم بتقسيط فهو بكذا وإن اشتريتم نقدا فهو بكذا يعني أنزل، مثلا يقول: هي بالتّقسيط بستين ألف ونقدا بخمسين ألف فهذا لا بأس به، إذا أخذها المشتري بأحد الثّمنين، لأنّ هذا لا محذور فيه، ليس فيه ربا وليس فيه جهالة وغرر بل هو بيع واضح لن ينصرف المشتري إلاّ وقد علم حاله هل اشتراها بمؤجّل أو اشتراها بنقد، وأمّا ما ذهب إليه بعض أهل العلم وقالوا إنّ هذا من البيعتين في بيعة، والنّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم نهى عن بيعتين في بيعة فهذا ليس بصواب، لأنّك إذا قلت هذه بعشرين نسيئة أو بعشرة نقدا فأخذها بأحد الثّمنين فليس هناك بيعتان هي بيعة واحدة لكن خيّر الإنسان فيها بين ثمنين أحدهما أكثر ولكنّه مؤجّل، والثاني أقلّ ولكنّه نقد.
والبيعتان في بيعة إنّما تنطبق على مسألة العينة وهي: أن يبيع الإنسان شيئا بمائة إلى أجل ثمّ يشتريه بثمانين نقدا فإنّ هذا هو العينة التي حذّر النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم منها في قوله: "إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم بأذناب البقر، ورضيتم بالزّرع، وتركتم الجهاد سلّط الله عليكم ذلاّ لا يتزعه من قلوبكم حتّى ترجعوا إلى دينكم"، نعم.

Webiste