ما حكم بيع الملابس القصيرة للبنات اللاتي عمرهن تسع وعشر سنوات.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : السلام عليكم.
الشيخ : وعليكم السلام.
السائل : يا شيخ في بعض المحلات هداهم الله يبيعون الثياب القصيرة للبنات اللاتي عمرها في التاسعة والعاشرة، أفلا يكون هذا تعاوناً على الإثم والعدوان كما ذكر الله في الآية؟
الشيخ : بلى، بيع المحرم حرام، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه .
الشيخ : وعليكم السلام.
السائل : يا شيخ في بعض المحلات هداهم الله يبيعون الثياب القصيرة للبنات اللاتي عمرها في التاسعة والعاشرة، أفلا يكون هذا تعاوناً على الإثم والعدوان كما ذكر الله في الآية؟
الشيخ : بلى، بيع المحرم حرام، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه .
الفتاوى المشابهة
- المناقشة حول بيع المسلم على بيع أخيه . - ابن عثيمين
- حكم بيع كل ما يحرم استعماله - ابن باز
- هل يجوز بيع منزل تابع للبنك العقاري إذا كان... - ابن عثيمين
- ما حكم من يبيع الدخان والملابس التي فيها صور... - ابن عثيمين
- هل يجوز بيع لبن الآدمي يا شيخ ؟ - الالباني
- إذا أعد البقر من أجل بيع اللبن فهل عليها زكاة.؟ - ابن عثيمين
- ما حكم بيع لبن المرأة في علب مثلا ؟ - ابن عثيمين
- حكم لبس القصير للبنات الصغيرات - ابن باز
- شرح قول المصنف: " ويحرم بيعه على بيع أخيه كأ... - ابن عثيمين
- حكم بيع الثياب القصيرة للبنات اللاتي عمرهن ت... - ابن عثيمين
- ما حكم بيع الملابس القصيرة للبنات اللاتي عمر... - ابن عثيمين

