المدرس الذي يسافر من بلده إلى بلد آخر للعمل هل يقصر الصلاة مدة إقامته وعمله بها أم يتم ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : ما حكم المدرس الذي يسافر من دولته إلى دولة أخرى للعمل هل يقصر الصلاة مدة إقامته في الدولة التي يعمل فيها ، أم يتم ، أرجو الإفادة ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين :
المدرس الذي يسافر إلى بلد آخر ليدرس فيه قد اختلف أهل العلم رحمهم الله في انقطاع سفره :
فمن العلماء من يقول إن الرجل المسافر إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام وجب عليه الإتمام ، ولم يترخص برخص السفر لكنه لا يعتبر مستوطنا ، فلا تنعقد به الجمعة ولا تجب عليه إلا بغيره ، فيحكمون له بحكم السفر من وجه ، وبحكم الإقامة من وجه آخر .
أو يقسمون الناس إلى ثلاثة أقسام : إلى مسافر ومقيم ومستوطن .
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن تقسيم الناس إلى هذه الأقسام الثلاثة : مسافر ومقيم ومستوطن ، ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع.
ومن العلماء من يقول : إن المسافر إذا نوى إقامة خمسة عشر يوما أو أكثر لزمه الإتمام ، وإن نوى دون ذلك فهو على سفر .
ومنهم من يقول : إذا نوى أكثر من تسعة عشر يوما تسعة عشر يوما أو لزمه الإتمام ، وإن نوى دون ذلك فهو مسافر .
والأقوال في هذا كثيرة عدها النووي رحمه الله في "المجموع شرح المهذب " وبلغت أكثر من عشرين قولا .
والذي يترجح عندي أنه على حسب نيته فإن كان قد نوى الإقامة المطلقة في هذا البلد الذي سافر إليه فهو مقيم تنقطع في حقه أحكام السفر ولا يجوز له القصر .
وأما إذا لم ينو ذلك وإنما نوى إقامة لحاجة متى انتهت رجع إلى بلده فهو مسافر سواء حدد المدة أم لم يحددها .
ولكني أقول إن الذي يقيم في بلد ولو يوما وليلة أو أقل أو أكثر ولو لم ينو الاستيطان أو الإقامة المطلقة فإنه يلزمه أن يصلي مع الجماعة ، ولا يحل له التخلف عنها لعموم الأدلة الدالة على وجوب الجماعة ، وعدم وجود مخصص يخرج المسافر من الوجوب ، ومعلوم أنه إذا صلى مع الجماعة وإمامه يتم فإنه يلزمه الإتمام لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا لكن لو فاتته الصلاة أو كان في بلد لا تقام فيه الجماعة أو كان بعيدا عن المسجد ففي هذه الحال ينبني جواز قصره وعدمه على الخلاف الذي أشرنا إليه آنفا ، ومع هذا لو أتم فإنه لا ينكر عليه لاختلاف العلماء في هذه المسألة.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين :
المدرس الذي يسافر إلى بلد آخر ليدرس فيه قد اختلف أهل العلم رحمهم الله في انقطاع سفره :
فمن العلماء من يقول إن الرجل المسافر إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام وجب عليه الإتمام ، ولم يترخص برخص السفر لكنه لا يعتبر مستوطنا ، فلا تنعقد به الجمعة ولا تجب عليه إلا بغيره ، فيحكمون له بحكم السفر من وجه ، وبحكم الإقامة من وجه آخر .
أو يقسمون الناس إلى ثلاثة أقسام : إلى مسافر ومقيم ومستوطن .
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن تقسيم الناس إلى هذه الأقسام الثلاثة : مسافر ومقيم ومستوطن ، ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع.
ومن العلماء من يقول : إن المسافر إذا نوى إقامة خمسة عشر يوما أو أكثر لزمه الإتمام ، وإن نوى دون ذلك فهو على سفر .
ومنهم من يقول : إذا نوى أكثر من تسعة عشر يوما تسعة عشر يوما أو لزمه الإتمام ، وإن نوى دون ذلك فهو مسافر .
والأقوال في هذا كثيرة عدها النووي رحمه الله في "المجموع شرح المهذب " وبلغت أكثر من عشرين قولا .
والذي يترجح عندي أنه على حسب نيته فإن كان قد نوى الإقامة المطلقة في هذا البلد الذي سافر إليه فهو مقيم تنقطع في حقه أحكام السفر ولا يجوز له القصر .
وأما إذا لم ينو ذلك وإنما نوى إقامة لحاجة متى انتهت رجع إلى بلده فهو مسافر سواء حدد المدة أم لم يحددها .
ولكني أقول إن الذي يقيم في بلد ولو يوما وليلة أو أقل أو أكثر ولو لم ينو الاستيطان أو الإقامة المطلقة فإنه يلزمه أن يصلي مع الجماعة ، ولا يحل له التخلف عنها لعموم الأدلة الدالة على وجوب الجماعة ، وعدم وجود مخصص يخرج المسافر من الوجوب ، ومعلوم أنه إذا صلى مع الجماعة وإمامه يتم فإنه يلزمه الإتمام لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا لكن لو فاتته الصلاة أو كان في بلد لا تقام فيه الجماعة أو كان بعيدا عن المسجد ففي هذه الحال ينبني جواز قصره وعدمه على الخلاف الذي أشرنا إليه آنفا ، ومع هذا لو أتم فإنه لا ينكر عليه لاختلاف العلماء في هذه المسألة.
السائل : بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- مدة الإقامة التي تقصر فيها الصلاة - ابن باز
- إذا سافر رجل إلى البلاد الغربية الباردة ، ونوى... - الالباني
- حكم صلاة الجمعة لمن في بلد ولا يعرف مدة إقامته - ابن باز
- سافر ولم ينو إقامة قصر الصلاة عشرين يوما - اللجنة الدائمة
- حكم القصر لمن نوى الإقامة أكثر من شهر - ابن عثيمين
- سمعنا بأنه يجوز قصر الصلاة للمسافر في بلد غي... - ابن عثيمين
- شخص يسافر لبلد وقد يقيم هناك شهر أو شهرين فهل... - الالباني
- هل يجوز القصر لمن خرج من بيته مسافرا وهو لم... - ابن عثيمين
- رجل سافر إلى بلد لمدة أربع سنوات فهل له أن ي... - ابن عثيمين
- حكم من سافر إلى بلد ونوى الإقامة فيه - ابن عثيمين
- المدرس الذي يسافر من بلده إلى بلد آخر للعمل... - ابن عثيمين