يقول السائل : يا فضيلة الشيخ في موضوع الزكاة في الحبوب من المزارع إذا كان أصحاب المزارع يحصدون العلف قبل ميعاده ويعتبر علف للمواشي ولا يخرج منه زكاة لا من القصب ولا من الحب فما حكم الشرع في نظركم في ذلك .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : في موضوع الزكاة في الحبوب من المزارع إذا كان أصحاب المزارع يحصدون العلف قبل ميعاده ويُعتبر علفاً للمواشي ولا يُخرج منه زكاة لا من القصب ولا من الحب فما حكم الشرع في نظركم في ذلك؟
الشيخ : إذا كان الزرع للعلف وحصِد قبل أن يشتد حبه فإنه لا زكاة فيه.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن إذا بيع في هذه الحال وتمت السنة على قيمته فإن قيمته تزكّى وفيها ربع العشر كما هو معروف أما نفس الزرع فلا زكاة فيه. نعم.
السائل : فقرة أخرى يقول.
الشيخ : إذا كان الزرع للعلف وحصِد قبل أن يشتد حبه فإنه لا زكاة فيه.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن إذا بيع في هذه الحال وتمت السنة على قيمته فإن قيمته تزكّى وفيها ربع العشر كما هو معروف أما نفس الزرع فلا زكاة فيه. نعم.
السائل : فقرة أخرى يقول.
الفتاوى المشابهة
- حكم الزكاة في الأنعام التي تعلف نصف السنة - ابن باز
- زكاة المواشي. - ابن عثيمين
- زكاة الحبوب - اللجنة الدائمة
- حكم زكاة الأغنام التي تأكل من البر وتعلف في المنزل - ابن باز
- حكم زكاة الغنم إذا كانت تعلف غالب الحول - ابن باز
- حكم زكاة بهيمة الأنعام إذا كان يعلفها أغلب السنة - ابن باز
- أيضاً يقول : إذا كان أصحاب المزارع يبيعون ال... - ابن عثيمين
- المواشي التي يعلفها صاحبها أكثر السنة - اللجنة الدائمة
- عندي ستون رأسا من الغنم أعلفها ستة أشهر بأنو... - ابن عثيمين
- ما حكم الزكاة في النعم إذا كانت تعلف؟ - ابن باز
- يقول السائل : يا فضيلة الشيخ في موضوع الزكاة... - ابن عثيمين