سؤالها الثاني تقول هل يجوز للمرأة أن تلبس في الحج ملابس ملونة كالأبيض والأخضر والأسود ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : سؤالها الثاني تقول هل يجوز للمرأة أن تلبس في الحج ملابس ملوّنة كالأبيض والأخضر والأسود؟
الشيخ : نعم يجوز للمرأة في الإحرام أن تلبس ما شاءت من الثياب غير ألا تتبرّج بزينة أمام الرجال الأجانب لأنه ليس للمرأة ثياب مخصوصة في الإحرام بخلاف الرجل فإن الرجل لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف أما المرأة فالمحظور في حقها لبس القفازين والانتقاب. نعم.
السائل : هذه الرسالة وردتنا من الجمهورية العراقية محافظة التأميم بعث بها أحد السادة من هناك.
الشيخ : نعم يجوز للمرأة في الإحرام أن تلبس ما شاءت من الثياب غير ألا تتبرّج بزينة أمام الرجال الأجانب لأنه ليس للمرأة ثياب مخصوصة في الإحرام بخلاف الرجل فإن الرجل لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف أما المرأة فالمحظور في حقها لبس القفازين والانتقاب. نعم.
السائل : هذه الرسالة وردتنا من الجمهورية العراقية محافظة التأميم بعث بها أحد السادة من هناك.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم لبس القفازين والضيِّق للمرأة؟ - ابن باز
- المشروع في لبس الحداد للمرأة - ابن باز
- هل يجوز للمرأة أن تصلى في الملابس الضيقة ؟ - الالباني
- حكم لبس المرأة للثوب الأبيض - ابن باز
- يجوز للمرأة الإحرام في أي ثياب بشرط عدم الفتنة - ابن باز
- هل يجوز للمرأة أن تلبس الجوارب والقفاز في ال... - ابن عثيمين
- حكم الصلاة في الثوب الأبيض الملون بغيره - ابن باز
- إذا أحرمت المرأة فهل تنزع الحلي والملابس الملو... - الالباني
- هل يجوز للمرأة المحرمة أن تغير ملابسها وهل ل... - ابن عثيمين
- هل يجوز للمرأة لبس الأسود الشرعي في حالة إحر... - ابن عثيمين
- سؤالها الثاني تقول هل يجوز للمرأة أن تلبس في... - ابن عثيمين