(بيان ما اختلف فيه عمر بن الخطاب مثل ميراث الجد والكلالة وبعض أبواب الربا)
أو ما ترى الفاروق ود بأنه*** قد كان منه العهد ذا تبيان بالجد في ميراثه وكلالة*** وببعض أبواب الربا الفتان
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : " أو ما ترى الفاروق ود بأنه *** قد كان منه العهد ذا تبيان
بالجد في ميراثه وكلالة *** وبعض أبواب الربا الفتان "
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : أيش؟
الطالب : وببعض
الشيخ : إيه نعم، وببعض عندي أنا نعم وببعض.
" أو ما ترى الفاروق " يعني: عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ود أنه قد كان عنده عهد من الرسول عليه الصلاة والسلام في أمور ثلاثة: الجد والكلالة وشيء من أبواب الربا، الجد ميراثه مع الإخوة، يريد ميراثه مع الإخوة، وتعلمون اختلاف الصحابة ومن بعدهم في ميراث الجد مع الإخوة على أقوال كثيرة، والصحيح أنه بمنزلة الأب، وأنه يسقط الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم. الثاني الكلالة، ما هي الكلالة؟ أشكلت على عمر لكنها في الحقيقة واضحة عند التأمل، الكلالة من ليس له ولد ولا والد وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث والإخوة هؤلاء وهم الإخوة من الأم لا يرثون مع وجود الأصول الذكور أو الفروع مطلقا، وكذلك في آخر سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك حطوا بالكم في السورة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت ليس له ولد هذا الشرط، شرط من شروط الكلالة ألا يكون له ولد، ولا والد من أين نأخذه؟ من القسمة وله أخت فلها نصف ما ترك .
بالجد في ميراثه وكلالة *** وبعض أبواب الربا الفتان "
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : أيش؟
الطالب : وببعض
الشيخ : إيه نعم، وببعض عندي أنا نعم وببعض.
" أو ما ترى الفاروق " يعني: عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ود أنه قد كان عنده عهد من الرسول عليه الصلاة والسلام في أمور ثلاثة: الجد والكلالة وشيء من أبواب الربا، الجد ميراثه مع الإخوة، يريد ميراثه مع الإخوة، وتعلمون اختلاف الصحابة ومن بعدهم في ميراث الجد مع الإخوة على أقوال كثيرة، والصحيح أنه بمنزلة الأب، وأنه يسقط الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم. الثاني الكلالة، ما هي الكلالة؟ أشكلت على عمر لكنها في الحقيقة واضحة عند التأمل، الكلالة من ليس له ولد ولا والد وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث والإخوة هؤلاء وهم الإخوة من الأم لا يرثون مع وجود الأصول الذكور أو الفروع مطلقا، وكذلك في آخر سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك حطوا بالكم في السورة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت ليس له ولد هذا الشرط، شرط من شروط الكلالة ألا يكون له ولد، ولا والد من أين نأخذه؟ من القسمة وله أخت فلها نصف ما ترك .
الفتاوى المشابهة
- باب : ميراث الجد مع الأب والإخوة - ابن عثيمين
- مسألة ميراث الجد مع الإخوة . - ابن عثيمين
- ميراث الإخوة - اللجنة الدائمة
- حكم المرأة الكلالة إذا توفيت عن أبناء أخ - ابن باز
- حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إس... - ابن عثيمين
- حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن ا... - ابن عثيمين
- سؤال عن أثر عمر في الربا " وددت لو أن رسول الل... - الالباني
- لماذا كانت مراجعة عمر في آية الكلالة؟ - ابن باز
- سؤال عن الكلالة؟ - ابن عثيمين
- الكلالة - ابن عثيمين
- (بيان ما اختلف فيه عمر بن الخطاب مثل ميراث ا... - ابن عثيمين