حكم المرأة الكلالة إذا توفيت عن أبناء أخ
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
امرأة كلالة لها أخوان: أخ من أمها، وأخ من أبيها، والأخوان لهما أولاد، والأخوان توفيا قبل المرأة، من يرث أولاد الأخ من أمها، أو أولاد الأخ من أبيها من أموال هذه المرأة الكلالة، أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب:
إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل أنها ماتت عن أولاد أخيها من أبيها، وعن أولاد أخيها من أمها؛ فالإرث لأولاد أخيها من أبيها للذكور خاصة، العصبة يرثها أبناء أخيها الرجال دون الإناث، دون بنات الأخ، ودون أولاد الأخ لأم، أولاد الأخ لأم من الأرحام، وذوي الأرحام لا يرثون مع وجود العصبة وغيرهم من الذكور، المقصود أن إرث هذه المرأة يكون لأبناء أخيها من الأب خاصة، وهم العصبة لقول النبي ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر وقوله ﷺ: مَا أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته مَن كان ... يرث العصبة لعدم وجود أهل الفروض، وهذه المرأة ليس لها أهل فروض، وإنما هم عصبة وهم أبناء أخيها فقط؛ فلهم الإرث.
السؤال: الأولاد يأخذون نصيب أبيهم، أم باعتبارهم عصبة فقط؟
الجواب: باعتبارهم عصبة، بني أخ.
امرأة كلالة لها أخوان: أخ من أمها، وأخ من أبيها، والأخوان لهما أولاد، والأخوان توفيا قبل المرأة، من يرث أولاد الأخ من أمها، أو أولاد الأخ من أبيها من أموال هذه المرأة الكلالة، أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب:
إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل أنها ماتت عن أولاد أخيها من أبيها، وعن أولاد أخيها من أمها؛ فالإرث لأولاد أخيها من أبيها للذكور خاصة، العصبة يرثها أبناء أخيها الرجال دون الإناث، دون بنات الأخ، ودون أولاد الأخ لأم، أولاد الأخ لأم من الأرحام، وذوي الأرحام لا يرثون مع وجود العصبة وغيرهم من الذكور، المقصود أن إرث هذه المرأة يكون لأبناء أخيها من الأب خاصة، وهم العصبة لقول النبي ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر وقوله ﷺ: مَا أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته مَن كان ... يرث العصبة لعدم وجود أهل الفروض، وهذه المرأة ليس لها أهل فروض، وإنما هم عصبة وهم أبناء أخيها فقط؛ فلهم الإرث.
السؤال: الأولاد يأخذون نصيب أبيهم، أم باعتبارهم عصبة فقط؟
الجواب: باعتبارهم عصبة، بني أخ.
الفتاوى المشابهة
- من هم العصبة في مسألة الميراث ؟ - ابن عثيمين
- لماذا كانت مراجعة عمر في آية الكلالة؟ - ابن باز
- حكم إعطاء الزكاة للأخ أو أبناء الأخ الفقراء - ابن باز
- قسمة تركة من خلف زوجة وبنتين وأخ لأم - ابن باز
- بنات الأخ الشقيق لا يرثن العم المتوفى عند وجود... - ابن باز
- حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إس... - ابن عثيمين
- (بيان ما اختلف فيه عمر بن الخطاب مثل ميراث ا... - ابن عثيمين
- مات عن: زوجة وبنتين وأخ من أم - ابن باز
- سؤال عن الكلالة؟ - ابن عثيمين
- الكلالة - ابن عثيمين
- حكم المرأة الكلالة إذا توفيت عن أبناء أخ - ابن باز