الشيخ : نعم. إذا كان المصحف مضافا إلى كتاب التوحيد والفقه وكان هذا المجلد أكثر ما فيه من غير القرءان فإنه لا بأس بمسّه لأنه لا يُعد مصحفا إذ أن أكثره ليس من القرءان.
وأما إذا أضيف إلى غيره وأكثره من القرءان فإنه في حكم المصحف فلا يجوز لمن عليه حدث أصغر أو أكبر أن يمسه بيده مباشرة ولكن يمكن أن يمسه من وراء حائل بأن يجعل على يده منديلا أو تلبس المرأة قفازين أو ما أشبه ذلك. نعم.
السائل : هذا المستمع إسماعيل مصري يقول فضيلة الشيخ.