هل البيع بالتقسيط جائز لأن التاجر يقول بأن سعر هذه المادة مئة دينار على أن يدفع المبلغ نقداً أو مئة وخمسين ديناراً تقسيط علي كذا من الأشهر فما حكم هذا .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : هل البيع بالتقسيط جائز لأن التاجر يقول بأن سعر هذه المادة مائة دينار على أن يدفع المبلغ نقدا ومائة وخمسين دينار تقسيط على كذا من الأشهر فما حكم ذلك مأجورين؟
الشيخ : ذلك جائز ولا بأس به لدخوله في عموم قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وهذا المشتري عُرضت عليه السلعة بثمنين، ثمن النقد وثمن المؤجل ولنفرض أن ثمن النقد مائة وأن المؤجّل مائة وخمسون فأخذ بالمؤجّل في نفس المجلس وذهب بالسلعة.
السائل : نعم.
الشيخ : فثبت في ذمته مائة وخمسون على وجه التحديد والتعيين فهذا بيع لا بأس به لأن المشتري خيّر بين هذا أو هذا وليس هذا من الربا في شيء لأن الربا أن تبيع دراهم بدراهم لا أن تبيع سلعة ثمنها حاضرا كذا وثمنها مؤجلا كذا وليس هذا من البيعتين في بيعة لأن هذا بيعة واحدة لكنه خيّر الإنسان بين بيعتين فاختار واحدة منهما.
والبيعتان في بيعة أصح ما قيل في معناهما أن يبيع الإنسان شيئا بثمن مؤجّل ثم يشتريه ممن اشتراه منه بثمن نقد أقل، مثال ذلك أن يبيع عليه بيتا بمائة ألف لمدة سنة ثم يرجع البائع ويشتري البيت ممن اشتراه منه بثمانين نقدا فهذه هي المحرّمة وهي بيعتان في بيعة لأن حقيقة الأمر أن المبيع واحد ورد عليه صفقتان ويراد به التحيّل إما من قريب أو من بعيد على أن يُسلّم ثمانين ويستلم بدلها مائة وهذا حيلة على الربا بلا شك ولكن في مسألة التقسيط يجب أن يلاحَظ أمر هام وهو أنه لا بد أن تكون السلعة عند البائع مالكا لها قبل أن تتفق معه فإن لم تكن عنده أي ليس مالكا لها فإن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك . نعم.
السائل : بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. له سؤال ءاخر يا فضيلة الشيخ يقول.
الشيخ : ذلك جائز ولا بأس به لدخوله في عموم قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وهذا المشتري عُرضت عليه السلعة بثمنين، ثمن النقد وثمن المؤجل ولنفرض أن ثمن النقد مائة وأن المؤجّل مائة وخمسون فأخذ بالمؤجّل في نفس المجلس وذهب بالسلعة.
السائل : نعم.
الشيخ : فثبت في ذمته مائة وخمسون على وجه التحديد والتعيين فهذا بيع لا بأس به لأن المشتري خيّر بين هذا أو هذا وليس هذا من الربا في شيء لأن الربا أن تبيع دراهم بدراهم لا أن تبيع سلعة ثمنها حاضرا كذا وثمنها مؤجلا كذا وليس هذا من البيعتين في بيعة لأن هذا بيعة واحدة لكنه خيّر الإنسان بين بيعتين فاختار واحدة منهما.
والبيعتان في بيعة أصح ما قيل في معناهما أن يبيع الإنسان شيئا بثمن مؤجّل ثم يشتريه ممن اشتراه منه بثمن نقد أقل، مثال ذلك أن يبيع عليه بيتا بمائة ألف لمدة سنة ثم يرجع البائع ويشتري البيت ممن اشتراه منه بثمانين نقدا فهذه هي المحرّمة وهي بيعتان في بيعة لأن حقيقة الأمر أن المبيع واحد ورد عليه صفقتان ويراد به التحيّل إما من قريب أو من بعيد على أن يُسلّم ثمانين ويستلم بدلها مائة وهذا حيلة على الربا بلا شك ولكن في مسألة التقسيط يجب أن يلاحَظ أمر هام وهو أنه لا بد أن تكون السلعة عند البائع مالكا لها قبل أن تتفق معه فإن لم تكن عنده أي ليس مالكا لها فإن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك . نعم.
السائل : بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. له سؤال ءاخر يا فضيلة الشيخ يقول.
الفتاوى المشابهة
- أسئلة عن حكم البيع بالتقسيط ؟(غير واضح) - الالباني
- ما صورة بيع التقسيط .؟ - الالباني
- بيان حكم الزيادة في الثمن عند بيع التقسيط. - الالباني
- حكم البيع بالتقسيط بزيادة في الثمن - ابن باز
- مسألة في بيع التقسيط . - الالباني
- تتمة الكلام حول حديث ( من باع بيعتين في بيعة )... - الالباني
- بيع السلعة نقد بسعر وتقسيطا بسعر - اللجنة الدائمة
- ما حكم البيع بالتقسيط .؟ - الالباني
- ما حكم الإسلام في بيع التقسيط؟ - الالباني
- ما حكم بيع التقسيط بالزيادة ؟ - الالباني
- هل البيع بالتقسيط جائز لأن التاجر يقول بأن س... - ابن عثيمين