من هم العصبة في مسألة الميراث ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يسأل عن العصبة في مسألة الميراث يقول من هم العصبة؟
الشيخ : العصبة كل من يرث بلا تقدير.
السائل : نعم.
الشيخ : وذلك لأن الورثة ينقسمون إلى قسمين، قسم قدِّر لهم نصيبهم كالزوجين والأبوين والبنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب والأخوات لأم وقسم لم يقدّر لهم النصيب فمن قدّر لهم النصيب فهم أصحاب فروض ومن لم يقدّر لهم النصيب فهم عصبة فالعاصب هو الذي يرث بلا تقدير وحكمه أنه إذا انفرد أخذ جميع المال وإن كان معه صاحب فرض أخذ ما بقي بعد فرضه وإن استغرقت الفروض التركة سقط.
مثال ذلك الأخ الشقيق إذا هلك هالك عن أخ شقيق لا وارث له سواه فالمال كله له وإذا هلك هالك عن بنت وأخ شقيق فللبنت النصف والباقي للأخ الشقيق وإذا هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخ لأب كان للزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف ولا شيء للأخ لأب هذا هو العاصب.
فالعاصب إذًا من يرث بلا تقدير وليُعلم أنه لا يرث أحد من الحواشي إذا كان أنثى إلا الأخوات لأب أو لأم أو لأب وأم فإذا هلك هالك عن عم وعمة فالمال للعم ولا شيء للعمة وإذا هلك هالك عن ابن أخ وأخته التي هي بنت الأخ فلا شيء لبنت الأخ مع أخيها لأنه لا يرث من الحواشي من الإناث إلا الأخوات فقط. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. المستمع حمادي أيضا له سؤال أخير يقول فضيلة الشيخ.
الشيخ : العصبة كل من يرث بلا تقدير.
السائل : نعم.
الشيخ : وذلك لأن الورثة ينقسمون إلى قسمين، قسم قدِّر لهم نصيبهم كالزوجين والأبوين والبنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب والأخوات لأم وقسم لم يقدّر لهم النصيب فمن قدّر لهم النصيب فهم أصحاب فروض ومن لم يقدّر لهم النصيب فهم عصبة فالعاصب هو الذي يرث بلا تقدير وحكمه أنه إذا انفرد أخذ جميع المال وإن كان معه صاحب فرض أخذ ما بقي بعد فرضه وإن استغرقت الفروض التركة سقط.
مثال ذلك الأخ الشقيق إذا هلك هالك عن أخ شقيق لا وارث له سواه فالمال كله له وإذا هلك هالك عن بنت وأخ شقيق فللبنت النصف والباقي للأخ الشقيق وإذا هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخ لأب كان للزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف ولا شيء للأخ لأب هذا هو العاصب.
فالعاصب إذًا من يرث بلا تقدير وليُعلم أنه لا يرث أحد من الحواشي إذا كان أنثى إلا الأخوات لأب أو لأم أو لأب وأم فإذا هلك هالك عن عم وعمة فالمال للعم ولا شيء للعمة وإذا هلك هالك عن ابن أخ وأخته التي هي بنت الأخ فلا شيء لبنت الأخ مع أخيها لأنه لا يرث من الحواشي من الإناث إلا الأخوات فقط. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. المستمع حمادي أيضا له سؤال أخير يقول فضيلة الشيخ.
الفتاوى المشابهة
- مسألة ميراث الجد مع الإخوة . - ابن عثيمين
- ما معنى قوله :( ومن قتل تحت راية عمية يغضب ل... - ابن عثيمين
- كيف يقسم ميراث المرأة إذا تركت زوجا وأما وأخ... - ابن عثيمين
- هل ترث الأمة من ميراث سيدها ؟ - الالباني
- ميراث المرأة التي ليس لها زوج ولا أولاد... - اللجنة الدائمة
- شخص له بنات وولد واحد ومات هذا الولد هل لأول... - ابن عثيمين
- ميراث الأخ الشقيق مع الإخوة لأم - ابن باز
- الميراث للبنت ولولد الأخ من الأب - الفوزان
- الأخوات مع البنات عصبات - ابن باز
- باب : ميراث الأخوات مع البنات عصبة. - ابن عثيمين
- من هم العصبة في مسألة الميراث ؟ - ابن عثيمين