ميراث المرأة التي ليس لها زوج ولا أولاد ولا إخوة ولها ابن أخ شقيق
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17939 )
س1: توفيت امرأة ليس لها زوج ولا أولاد، وليس لها إخوان (ذكور) ولا أخوات (نساء)، ولكن لها ابن أخ شقيق (ذكر) وأربع أخوات (نساء)، له أشقاء وأخت لأب، ولها أيضًا بنت أخت. أفتوني سماحتكم من يستحق في الميراث من هؤلاء؟ وفقكم الله.
ج1: ينحصر إرث المرأة المذكورة إذا لم يكن أحد من والديها موجودًا في ابن أخيها الشقيق؛ لأنه أقرب العصبة، وليس لمن ذكر معه شيء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: توفيت امرأة ليس لها زوج ولا أولاد، وليس لها إخوان (ذكور) ولا أخوات (نساء)، ولكن لها ابن أخ شقيق (ذكر) وأربع أخوات (نساء)، له أشقاء وأخت لأب، ولها أيضًا بنت أخت. أفتوني سماحتكم من يستحق في الميراث من هؤلاء؟ وفقكم الله.
ج1: ينحصر إرث المرأة المذكورة إذا لم يكن أحد من والديها موجودًا في ابن أخيها الشقيق؛ لأنه أقرب العصبة، وليس لمن ذكر معه شيء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- من هم العصبة في مسألة الميراث ؟ - ابن عثيمين
- ميراث أبناء الإخوة - اللجنة الدائمة
- الأخ الشقيق يحجب الإخوة لأب - ابن باز
- الأخت الشقيقة أو لأب تحجب أبناء الإخوة - ابن باز
- اللفيطة ليس لها حق في الميراث - اللجنة الدائمة
- الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب - ابن باز
- مات عن: زوجة وأختين لأم وأخ شقيق وأخت شقيقة - ابن باز
- شقيق زوج المرأة لا يكون محرما لها - ابن عثيمين
- كيف يقسم ميراث المرأة إذا تركت زوجا وأما وأخ... - ابن عثيمين
- ميراث الأخ الشقيق مع الإخوة لأم - ابن باز
- ميراث المرأة التي ليس لها زوج ولا أولاد... - اللجنة الدائمة