أين ميقات أهل إيثيوبيا و الصومال و ما حكم من أتي منهما للعمرة و لغيرها بدون إحرام ثم أحرم بعد أيام و ذهب إلى مكة مباشرة ، ماذا يجب عليه أن يفعله ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : أين ميقات أهل أثيوبيا والصومال؟ وما حكم من أتى منهما للعمرة ولغيرها بدون إحرام ثم أحرم بعد أيام وذهب إلى مكة مباشرة، ماذا يجب عليه أن يفعل مأجورين؟
الشيخ : ميقات أثيوبيا والصومال إذا جاؤوا من جنوب جدة أن يُحاذوا يلملم التي وقتها النبي صلى الله عليه وءاله وسلم لأهل اليمن وإن جاؤوا من شمال جدة.
السائل : نعم.
الشيخ : فميقاتهم الجحفة التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام وجعل الناس بدلا منها رابغ أما إذا جاؤوا من بين ذلك قصدا إلى جدة فإن ميقاتهم جدة لأنهم يصلون إلى جدة قبل محاذاة الميقاتين المذكوريْن فيُحرمون من جدة، هذا إذا جاءوا للعمرة أو للحج.
أما من جاء للعمل وقد أدى فريضة العمرة والحج فله ألا يُحرم أصلا لأن الحج والعمرة لا يجبان إلا مرة في العمر فإذا أسقطهما الإنسان لم يجبا عليه مرة أخرى اللهم إلا بنذر ومن قدِم للحج أو للعمرة ولم يُحرم إلا بعد أن جاوز الميقاتين وهو قد مر بأحدهما فإن أهل العلم يقولون: إن إحرامه صحيح ولكن عليه دم يُذبح في مكة ويوزّع على الفقراء لأنه ترك واجبا من واجبات الإحرام وهو كوْنه من الميقات فمن حصل له مثل ذلك فعليه ذبح الدم في مكة يوزّع على الفقراء إن كان غنيا وإن كان فقيرا فليس عليه شيء لقول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ . نعم.
السائل : بارك الله فيكم. نفس المستمع يقول فضيلة الشيخ.
الشيخ : ميقات أثيوبيا والصومال إذا جاؤوا من جنوب جدة أن يُحاذوا يلملم التي وقتها النبي صلى الله عليه وءاله وسلم لأهل اليمن وإن جاؤوا من شمال جدة.
السائل : نعم.
الشيخ : فميقاتهم الجحفة التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام وجعل الناس بدلا منها رابغ أما إذا جاؤوا من بين ذلك قصدا إلى جدة فإن ميقاتهم جدة لأنهم يصلون إلى جدة قبل محاذاة الميقاتين المذكوريْن فيُحرمون من جدة، هذا إذا جاءوا للعمرة أو للحج.
أما من جاء للعمل وقد أدى فريضة العمرة والحج فله ألا يُحرم أصلا لأن الحج والعمرة لا يجبان إلا مرة في العمر فإذا أسقطهما الإنسان لم يجبا عليه مرة أخرى اللهم إلا بنذر ومن قدِم للحج أو للعمرة ولم يُحرم إلا بعد أن جاوز الميقاتين وهو قد مر بأحدهما فإن أهل العلم يقولون: إن إحرامه صحيح ولكن عليه دم يُذبح في مكة ويوزّع على الفقراء لأنه ترك واجبا من واجبات الإحرام وهو كوْنه من الميقات فمن حصل له مثل ذلك فعليه ذبح الدم في مكة يوزّع على الفقراء إن كان غنيا وإن كان فقيرا فليس عليه شيء لقول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ . نعم.
السائل : بارك الله فيكم. نفس المستمع يقول فضيلة الشيخ.
الفتاوى المشابهة
- يجب الإحرام من الميقات على من نوى الحج و... - اللجنة الدائمة
- ترك الإحرام من الميقات. - ابن عثيمين
- أتيت إلى العمرة مرتين و لم أحرم من الميقات ف... - ابن عثيمين
- ميقات مكة للعمرة - اللجنة الدائمة
- حكم الإحرام من غير ميقات أهل البلد - ابن عثيمين
- تجاوز الميقات بدون إحرام - اللجنة الدائمة
- حكم عمرة من أحرم من غير الميقات - ابن باز
- الإحرام من الميقات - اللجنة الدائمة
- حكم من ترك الإحرام من الميقات - ابن باز
- الإحرام من الميقات - ابن عثيمين
- أين ميقات أهل إيثيوبيا و الصومال و ما حكم من... - ابن عثيمين