أتيت إلى العمرة مرتين و لم أحرم من الميقات فماذا يلزمني ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : أتيت إلى العمرة مرتين ولم أحرم من الميقات فماذا يلزمني ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين :
لا يجوز للإنسان إذا مر بالميقات وهو يريد الحج أو العمرة أن يتجاوزه إلا بإحرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض هذه المواقيت وقال : هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة .
فإن تجاوز الميقات بدون إحرام وأحرم من دونه فإن أهل العلم يقولون : إن عليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء ، ولا يأكل منها شيئا ، وعلى هذا فيلزم أخانا السائل فديتان عن كل عمرة فدية تذبحان في مكة وتوزعان على الفقراء ولا يأكل منهما شيئا .
ثم إنني بهذه المناسبة أود أن أحذر إخواننا من التهاون بهذا الأمر لأن بعض الناس يتهاون ولا سيما الذين يقدمون مكة عن طريق الجو ، فإن منهم من يتهاون ولا يحرم إلا من جدة ، وهذا غلط لأن محاذاة الميقات من فوق كالمرور به من تحت ، ولهذا لما شكى أهل العراق إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن قرن المنازل جور عن طريقهم أي بعيد عن طريقهم قال: " انظروا إلى حذوها من طريقكم " .
وهذا مبدأ المحاذاة فالواجب على من أراد الحج أو العمرة ألا يتجاوز الميقات حتى يحرم سواء كان ميقاته أو ميقات البلد الذي مر به ، فإذا قدر أن شخصا أقلع من مطار القصيم يريد العمرة فإن الواجب عليه أن يحرم إذا حاذى ميقات أهل المدينة ولا يتجاوزه ، وفيما إذا كان يخشى من ألا يحرم من الميقات فليحرم من قبل ولا يضره ، لأن الإحرام من قبل الميقات لا يضره شيئا ، لكن تأخير الإحرام بعد تجاوز الميقات هو الذي يضر الإنسان .
فينبغي للإنسان أن ينتبه لهذه الحال حتى لا يقع في الخطأ ، وكذلك لو جاء عن طريق البر مارا بالمدينة فإن الواجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة ولا يجوز أن يؤخر الإحرام إلى ما بعدها.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين :
لا يجوز للإنسان إذا مر بالميقات وهو يريد الحج أو العمرة أن يتجاوزه إلا بإحرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض هذه المواقيت وقال : هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة .
فإن تجاوز الميقات بدون إحرام وأحرم من دونه فإن أهل العلم يقولون : إن عليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء ، ولا يأكل منها شيئا ، وعلى هذا فيلزم أخانا السائل فديتان عن كل عمرة فدية تذبحان في مكة وتوزعان على الفقراء ولا يأكل منهما شيئا .
ثم إنني بهذه المناسبة أود أن أحذر إخواننا من التهاون بهذا الأمر لأن بعض الناس يتهاون ولا سيما الذين يقدمون مكة عن طريق الجو ، فإن منهم من يتهاون ولا يحرم إلا من جدة ، وهذا غلط لأن محاذاة الميقات من فوق كالمرور به من تحت ، ولهذا لما شكى أهل العراق إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن قرن المنازل جور عن طريقهم أي بعيد عن طريقهم قال: " انظروا إلى حذوها من طريقكم " .
وهذا مبدأ المحاذاة فالواجب على من أراد الحج أو العمرة ألا يتجاوز الميقات حتى يحرم سواء كان ميقاته أو ميقات البلد الذي مر به ، فإذا قدر أن شخصا أقلع من مطار القصيم يريد العمرة فإن الواجب عليه أن يحرم إذا حاذى ميقات أهل المدينة ولا يتجاوزه ، وفيما إذا كان يخشى من ألا يحرم من الميقات فليحرم من قبل ولا يضره ، لأن الإحرام من قبل الميقات لا يضره شيئا ، لكن تأخير الإحرام بعد تجاوز الميقات هو الذي يضر الإنسان .
فينبغي للإنسان أن ينتبه لهذه الحال حتى لا يقع في الخطأ ، وكذلك لو جاء عن طريق البر مارا بالمدينة فإن الواجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة ولا يجوز أن يؤخر الإحرام إلى ما بعدها.
السائل : بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- حكم من قدم للعمرة وتجاوز الميقات ولم يحرم - ابن باز
- حكم من نوى العمرة وتجاوز الميقات دون أن يحرم - ابن باز
- حكم من تجاوز الميقات دون إحرام - ابن باز
- رجل جاوز الميقات بدون إحرام حتى وصل مكة فسأل... - ابن عثيمين
- حكم عمرة من أحرم من غير الميقات - ابن باز
- ما يلزم من نوى العمرة ولم يحرم من الميقات؟ - ابن باز
- إذا تجاوز ميقاته هل يحرم من ميقات آخر - اللجنة الدائمة
- إذا مر الإنسان بالميقات فهل يلزمه أن يحرم.؟ - ابن عثيمين
- إذا تجاوز ميقاته وأحرم من ميقات آخر لأنه... - اللجنة الدائمة
- ما حكم من مر بالميقات ولم يحرم منه ؟ - ابن عثيمين
- أتيت إلى العمرة مرتين و لم أحرم من الميقات ف... - ابن عثيمين