وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإمام وقال زهير ووهب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة رواه إبراهيم بن المنذر عن وهب بن عثمان ووهب مدني
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإمام وقال زهير ووهب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة رواه إبراهيم بن المنذر عن وهب بن عثمان ووهب مديني.
الشيخ : في نسخة مدني وهذا هو القياس قال ابن مالك :
وفعلي في فعيلة التزم
طيب وهذه الأحاديث تشمل ما إذا كان الطعام مقدما لواحد أو جماعة وعلى هذا فإذا كنت داعيا أناسا وحضروا وقدمت لهم العشاء أو الغداء وأقيمت الصلاة فهل يقول انصرفوا ثم احضروا بعد ذلك أو يقول تغدوا أو تعشوا ؟ الثاني حتى وإن لم يبدأوا بذلك يقول ما دام قدم فليتغدوا أو يتعشوا ثم يخرجوا إلى الصلاة ، استدل بعض العلماء بهذا الحديث وأمثاله على وجوب الخشوع في الصلاة وما هو الخشوع ؟ هو حضور القلب وقالوا إن الصلاة واجبة والواجب لا يسقط إلا بواجب ومن المعلوم أنها سقط وجوب الجماعة هنا من أجل أن يكون قلبه فارغا حاضرا واستدل بهذه الأحاديث من يرى أن صلاة الجماعة ليست بواجبة وقال إذا رخص للإنسان أن يبقى على غدائه أو عشائه إذا قدم أو إذا بدأ به دل على أنها غير واجبة لأن الواجب لا يسقط إلا بالضرورة كما أن المحرم لا يباح إلا بالضرورة ، طيب بقي عندنا الآن اتجاهان الاتجاه الأول وجوب الخشوع ووجه ذلك أنه سقط الواجب عن الإنسان من أجله ولا يسقط الواجب إلا لواجب والوجه الثاني أن صلاة الجماعة ليس واجبة لأن الإنسان إذا قدم له العشاء أو الغداء فليس في ضرورة حتى نقول ادفع ضرورتك ولكنه تتعلق به نفسه وهذا ليس من باب الضرورة ولو كانت واجبة لكانت لا تسقط إلا بضرورة كما أن المحرم لا يباح إلا للضرورة فنقول هذا الثاني لا شك أنه احتمال قائم ولكن إذا وردت نصوص محكمة بينة واضحة ونصوص محتملة فما الواجب ؟ أن يحمل المحتمل على المحكم الواضح البين ووجوب صلاة الجماعة لها نصوص بينة واضحة لا يمكن أن تسقط بهذا الاحتمال وأما الذين قالوا بوجوب الخشوع في الصلاة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أسقط الجماعة عن من حضر العشاء بين يديه من أجل أن يكون قلبه حاضرا فهذا لا شك أنه قوي لكن يدفع بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الشيطان إذا سمع الأذان ولى وله ضراط ثم إذا فرغ الأذان أقبل على الإنسان ثم إذا أقيمت الصلاة ولى ثم إذا انتهت الإقامة أقبل على الإنسان وصار يحدثه يقول اذكر كذا وكذا في يوم كذا وكذا حتى لا يدري ما صلى ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال بالإعادة وهذا أيضا يرد القول بأن الخشوع واجب بل يقال إن الخشوع متأكد جدا وأنه لا ينبغي للإنسان أبدا أن يفعل ما ينافي الخشوع أو ما يذهب الخشوع أما الوجوب بحيث لو لم يفعل لبطلت صلاته ففيه نظر ، لكن كثيرا من العلماء يقول إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة فإن الصلاة تبطل ما هو يعني على بعضها على أكثرها فإنها تبطل وهذا يؤدي إلى أنه يجب علينا أن نحاول طرد هذه الوساوس التي ترد علينا في الصلاة نعم
الشيخ : في نسخة مدني وهذا هو القياس قال ابن مالك :
وفعلي في فعيلة التزم
طيب وهذه الأحاديث تشمل ما إذا كان الطعام مقدما لواحد أو جماعة وعلى هذا فإذا كنت داعيا أناسا وحضروا وقدمت لهم العشاء أو الغداء وأقيمت الصلاة فهل يقول انصرفوا ثم احضروا بعد ذلك أو يقول تغدوا أو تعشوا ؟ الثاني حتى وإن لم يبدأوا بذلك يقول ما دام قدم فليتغدوا أو يتعشوا ثم يخرجوا إلى الصلاة ، استدل بعض العلماء بهذا الحديث وأمثاله على وجوب الخشوع في الصلاة وما هو الخشوع ؟ هو حضور القلب وقالوا إن الصلاة واجبة والواجب لا يسقط إلا بواجب ومن المعلوم أنها سقط وجوب الجماعة هنا من أجل أن يكون قلبه فارغا حاضرا واستدل بهذه الأحاديث من يرى أن صلاة الجماعة ليست بواجبة وقال إذا رخص للإنسان أن يبقى على غدائه أو عشائه إذا قدم أو إذا بدأ به دل على أنها غير واجبة لأن الواجب لا يسقط إلا بالضرورة كما أن المحرم لا يباح إلا بالضرورة ، طيب بقي عندنا الآن اتجاهان الاتجاه الأول وجوب الخشوع ووجه ذلك أنه سقط الواجب عن الإنسان من أجله ولا يسقط الواجب إلا لواجب والوجه الثاني أن صلاة الجماعة ليس واجبة لأن الإنسان إذا قدم له العشاء أو الغداء فليس في ضرورة حتى نقول ادفع ضرورتك ولكنه تتعلق به نفسه وهذا ليس من باب الضرورة ولو كانت واجبة لكانت لا تسقط إلا بضرورة كما أن المحرم لا يباح إلا للضرورة فنقول هذا الثاني لا شك أنه احتمال قائم ولكن إذا وردت نصوص محكمة بينة واضحة ونصوص محتملة فما الواجب ؟ أن يحمل المحتمل على المحكم الواضح البين ووجوب صلاة الجماعة لها نصوص بينة واضحة لا يمكن أن تسقط بهذا الاحتمال وأما الذين قالوا بوجوب الخشوع في الصلاة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أسقط الجماعة عن من حضر العشاء بين يديه من أجل أن يكون قلبه حاضرا فهذا لا شك أنه قوي لكن يدفع بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الشيطان إذا سمع الأذان ولى وله ضراط ثم إذا فرغ الأذان أقبل على الإنسان ثم إذا أقيمت الصلاة ولى ثم إذا انتهت الإقامة أقبل على الإنسان وصار يحدثه يقول اذكر كذا وكذا في يوم كذا وكذا حتى لا يدري ما صلى ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال بالإعادة وهذا أيضا يرد القول بأن الخشوع واجب بل يقال إن الخشوع متأكد جدا وأنه لا ينبغي للإنسان أبدا أن يفعل ما ينافي الخشوع أو ما يذهب الخشوع أما الوجوب بحيث لو لم يفعل لبطلت صلاته ففيه نظر ، لكن كثيرا من العلماء يقول إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة فإن الصلاة تبطل ما هو يعني على بعضها على أكثرها فإنها تبطل وهذا يؤدي إلى أنه يجب علينا أن نحاول طرد هذه الوساوس التي ترد علينا في الصلاة نعم
الفتاوى المشابهة
- إذا جاء وقت الصلاة والإنسان في حضرة طعام فهل... - ابن عثيمين
- حديث:( إذا وضع الطعام وأقيمت الصلاة ) هل الم... - ابن عثيمين
- وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهي... - ابن عثيمين
- حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك عن نا... - ابن عثيمين
- باب : إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة . وكان اب... - ابن عثيمين
- حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد ا... - ابن عثيمين
- قصة الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه و سلم... - ابن عثيمين
- حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا... - ابن عثيمين
- أخبرني عمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو بكر بن... - ابن عثيمين
- حديث كان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة... - ابن عثيمين
- وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا... - ابن عثيمين