زكاة الذهب من الورق الحالي
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 14061 )
س: هل تخرج زكاة الذهب من الورق الحالي الذي هو الآن عملة الناس وتجزئ أم يلزم إخراج زكاة الذهب منه، سواء كان جنيهًا أو سبائك أو صوغ نساء، مع أن إخراج الورق فيه مصلحة للفقراء وأيسر للمخرج. أرجو الإفادة حيث إن لدي إشكالاً في ذلك، والله يحفظكم ويتولاكم في الدنيا والآخرة، ويجزيكم عنا وعن المسلمين خيرًا.
ج: الأصل في الزكاة أن تخرج من المال الزكوي ، فتخرج زكاة الأثمان منها، وزكاة الأنعام منها، وزكاة العروض منها، ولكن يجوز إذا كان هناك مصلحة للفقير في إخراج الزكاة نقودًا كما في إخراج زكاة الذهب بقيمتها بما تساوي وقت تمام الحول؛ لأنه أنفع للفقير، وقد سبق من المجلس فتوى في ذلك هذا نصها: قرار رقم (98) في 6 / 11 / 1402هـ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته العشرين، المنعقدة في مدينة الطائف في الفترة التي بين يوم 24 / 10 / 1402هـ، ويوم
7 / 11 / 1402هـ، قد اطلع على كتاب صاحب السمو الملكي، نائب رئيس مجلس الوزراء رقم (22848)، وتاريخ 27 / 9 / 1402هـ الذي طلب فيه سموه: إبداء الرأي الشرعي في جواز دفع زكاة الحبوب والثمار نقدًا بدل دفعها من عين المال أو جنسه، كما اطلع المجلس على كتاب سمو نائب وزير الداخلية رقم (42234)، وتاريخ 22 / 9 / 1402هـ، حول ما أفتى به فضيلة قاضي الغاط ، من جواز أخذ النقود عن زكاة الحبوب والثمار، واطلع أيضًا على كتاب معالي وزير العدل، رقم (258 / 1 / ف)، وتاريخ 26 / 6 / 1402هـ، المتعلق بالمعاملة المحالة إلى معاليه، من فضيلة رئيس محاكم القصيم بشأن الموضوع، وبعد اطلاع المجلس على ما ذكر وعلى بعض النقول من كلام أهل العلم، والنظر إلى أن الزكاة شرعت لمصالح كثيرة، منها: مواساة الفقراء، وسد حاجتهم، وتطهير الأغنياء وتزكيتهم، وبعد تداول الرأي وتأمل ما كان عليه العمل في صدر هذه الأمة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم وأتباعهم، ووجود حالات أخذت فيها بعض قيم الزكاة عند فقد الواجب في الزكاة، فإن مجلس هيئة كبار العلماء يقرر بالإجماع: أن الأصل أن تدفع الزكاة من عين المال حسب ما جاءت به النصوص عن الرسول صلى الله عليه وسلم، في تفصيل الأموال الزكوية وبيان مقدار الواجب فيها ما أمكن ذلك.
كما يقرر بالأكثرية جواز دفع القيمة في الزكاة إذا شق على المالك إخراجها من عين المال ولم يكن على الفقراء مضرة في ذلك، كمن وجبت عليه زكاة الغنم في الإبل وليس عنده غنم ويشق عليه طلبها، وهكذا إذا اقتضت مصلحة الفقراء إخراج القيمة، كأن يشق عليهم أخذها من عين المال؛ لكونهم في مكان يشق عليهم أخذها فيه، وكما لو باع الفلاح ثمرته كلها فإنه يجوز أن يعطي الزكاة من الثمن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: هل تخرج زكاة الذهب من الورق الحالي الذي هو الآن عملة الناس وتجزئ أم يلزم إخراج زكاة الذهب منه، سواء كان جنيهًا أو سبائك أو صوغ نساء، مع أن إخراج الورق فيه مصلحة للفقراء وأيسر للمخرج. أرجو الإفادة حيث إن لدي إشكالاً في ذلك، والله يحفظكم ويتولاكم في الدنيا والآخرة، ويجزيكم عنا وعن المسلمين خيرًا.
ج: الأصل في الزكاة أن تخرج من المال الزكوي ، فتخرج زكاة الأثمان منها، وزكاة الأنعام منها، وزكاة العروض منها، ولكن يجوز إذا كان هناك مصلحة للفقير في إخراج الزكاة نقودًا كما في إخراج زكاة الذهب بقيمتها بما تساوي وقت تمام الحول؛ لأنه أنفع للفقير، وقد سبق من المجلس فتوى في ذلك هذا نصها: قرار رقم (98) في 6 / 11 / 1402هـ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته العشرين، المنعقدة في مدينة الطائف في الفترة التي بين يوم 24 / 10 / 1402هـ، ويوم
7 / 11 / 1402هـ، قد اطلع على كتاب صاحب السمو الملكي، نائب رئيس مجلس الوزراء رقم (22848)، وتاريخ 27 / 9 / 1402هـ الذي طلب فيه سموه: إبداء الرأي الشرعي في جواز دفع زكاة الحبوب والثمار نقدًا بدل دفعها من عين المال أو جنسه، كما اطلع المجلس على كتاب سمو نائب وزير الداخلية رقم (42234)، وتاريخ 22 / 9 / 1402هـ، حول ما أفتى به فضيلة قاضي الغاط ، من جواز أخذ النقود عن زكاة الحبوب والثمار، واطلع أيضًا على كتاب معالي وزير العدل، رقم (258 / 1 / ف)، وتاريخ 26 / 6 / 1402هـ، المتعلق بالمعاملة المحالة إلى معاليه، من فضيلة رئيس محاكم القصيم بشأن الموضوع، وبعد اطلاع المجلس على ما ذكر وعلى بعض النقول من كلام أهل العلم، والنظر إلى أن الزكاة شرعت لمصالح كثيرة، منها: مواساة الفقراء، وسد حاجتهم، وتطهير الأغنياء وتزكيتهم، وبعد تداول الرأي وتأمل ما كان عليه العمل في صدر هذه الأمة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم وأتباعهم، ووجود حالات أخذت فيها بعض قيم الزكاة عند فقد الواجب في الزكاة، فإن مجلس هيئة كبار العلماء يقرر بالإجماع: أن الأصل أن تدفع الزكاة من عين المال حسب ما جاءت به النصوص عن الرسول صلى الله عليه وسلم، في تفصيل الأموال الزكوية وبيان مقدار الواجب فيها ما أمكن ذلك.
كما يقرر بالأكثرية جواز دفع القيمة في الزكاة إذا شق على المالك إخراجها من عين المال ولم يكن على الفقراء مضرة في ذلك، كمن وجبت عليه زكاة الغنم في الإبل وليس عنده غنم ويشق عليه طلبها، وهكذا إذا اقتضت مصلحة الفقراء إخراج القيمة، كأن يشق عليهم أخذها من عين المال؛ لكونهم في مكان يشق عليهم أخذها فيه، وكما لو باع الفلاح ثمرته كلها فإنه يجوز أن يعطي الزكاة من الثمن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- زكاة الذهب - اللجنة الدائمة
- أهل الزكاة - اللجنة الدائمة
- إخراج الزكاة على كامل ما عند الإنسان من مال - اللجنة الدائمة
- ما هو القول الصحيح في زكاة الذهب.؟ - ابن عثيمين
- حكم اعتبار ما يدفع لمصلح الزكاة والدخل من الزكاة - ابن باز
- يقول السائل : كان عندي ذهب وحال عليه الحول و... - ابن عثيمين
- جواز دفع الزكاة لمن لا يعلم أنها زكاة - اللجنة الدائمة
- حكم زكاة حلي الذهب - ابن باز
- زكاة الذهب - اللجنة الدائمة
- زكاة الذهب. - الفوزان
- زكاة الذهب من الورق الحالي - اللجنة الدائمة