شرح أحاديث من عمدة الأحكام : ......عن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء ) .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : قال المصنف رحمه الله تعالى الحافظ الإمام عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام في باب دخول الخلاء والاستطابة :
عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء .
الشيخ : نعم. هذا الحديث جمع بين ثلاثة أشياء. الأول : قال صلى الله عليه وسلم : لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه . والثالث : ولا يتنفس في الإناء . أما الأول : فالنهي عنه واضح ، لأنه إذا أمسك ذكره بيمينه وهو يبول فربما يصيب يمينه شيء من البول. واليمين حقها الإكرام والبعد عن الأذى. ولهذا قيدها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : وهو يبول . أما الثاني : ولا يتمسح من الخلاء بيمينه . فالمعنى أنه إذا بال الإنسان أو تغوط وأراد أن يطهر المحل سواء بالأحجار أو بالمناديل أو بالماء فلا يتمسح باليمين ، لأنّ هذا إزالة أذى والأحق من مباشرة الأذى اليمنى أو اليسرى ؟ اليسرى. الثالث : لا يتنفس في الإناء . والنفس معروف يعني إذا شربت فافصل الإناء عن فمك عند التنفس. لا تتنفس في الإناء ، لأن التنفس في الإناء يحصل به : أولا : أنه ربما يتصادم نزول الماء مع ارتفاع النفس فيحصل الشرق الشرق. ثانيا : أنه ربما يحصل بهذا التنفس جراثيم ومكروبات فتعلق في الإناء. ثالثا : أنه إذا تنفس بالإناء وشربه من بعده استقذره. أفهمتم؟ لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وظاهر الحديث أنه لا يتنفس في الإناء سواء كان هو الذي يشرب وحده أو مع غيره لا تتنفس.
فإذا قال قائل : هذا النهي في هذه الجمل الثلاث هل هو للتحريم أو للكراهة ؟
فالجواب : أولا : لا ينبغي لك أبدا إذا سمعت النهي في كتاب الله أو في سنة الرسول لا ينبغي أبدا أن تقول النهي للكراهة أو للتحريم. بل تقول سمعنا وأطعنا. هل الصحابة رضي الله عنهم إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قالوا يا رسول الله النهي للتحريم أو للكراهة ؟ أبدا لا يقولون هذا. وهذا الاستفصال فيه نوع من عدم الانقياد. الانقياد التام أن تقول سمعنا وأطعنا نهى الله عن شيء اجتنبه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء اجتنبه. لا تقول مكروه أو حرام؟ نعم. لو تورطت ووقعت في هذا المنهي عنه فحينئذ لك الحق أن تقول هل النهي للتحريم أو للكراهة لأنه إذا كان للتحريم وجبت التوبة منه. وإذا كان للكراهة فالأمر فيه سهل. كذلك في الأمر بعض الناس إذا سمع الأمر هل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ يا أخي أنت مسلم أنت مؤمن إذا سمعت الأمر فقل سمعنا وأطعنا وافعل المأمور ولا تستفصل. نعم. لو تورط الإنسان وترك هذا المأمور به حينئذ يسأل هل الأمر للوجوب فيتوب الإنسان من المخالفة أو للاستحباب. فيكون الأمر واسعا. انتبه يا أخي لهذه القاعدة. هذه القاعدة قد لا تجدها في كتب أصول الفقه لكنها في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ايش؟ وأطيعوا الرسول . وهذا عام في الأمر والنهي. فإذا كنت منقادا تماما. وسمعت الله ينهى عن شيء أو الرسول ينهى عن شيء. فما موجب هذا الانقياد ؟ أجب. أن تقول سمعنا وأطعنا وأن نترك ما نهى الله عنه ورسوله وأفعل ما آمر الله به ورسوله. حينئذ نقول : يكفينا أن نقول في هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمسك الرجل ذكره بيمينه وهو يبول ، ونهى أن يتمسح من الخلاء بيمينه ، ونهى أن يتنفس في الإناء وأنت مؤمن فقل سمعنا وأطعنا ولا تفعل. نعم.
عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء .
الشيخ : نعم. هذا الحديث جمع بين ثلاثة أشياء. الأول : قال صلى الله عليه وسلم : لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه . والثالث : ولا يتنفس في الإناء . أما الأول : فالنهي عنه واضح ، لأنه إذا أمسك ذكره بيمينه وهو يبول فربما يصيب يمينه شيء من البول. واليمين حقها الإكرام والبعد عن الأذى. ولهذا قيدها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : وهو يبول . أما الثاني : ولا يتمسح من الخلاء بيمينه . فالمعنى أنه إذا بال الإنسان أو تغوط وأراد أن يطهر المحل سواء بالأحجار أو بالمناديل أو بالماء فلا يتمسح باليمين ، لأنّ هذا إزالة أذى والأحق من مباشرة الأذى اليمنى أو اليسرى ؟ اليسرى. الثالث : لا يتنفس في الإناء . والنفس معروف يعني إذا شربت فافصل الإناء عن فمك عند التنفس. لا تتنفس في الإناء ، لأن التنفس في الإناء يحصل به : أولا : أنه ربما يتصادم نزول الماء مع ارتفاع النفس فيحصل الشرق الشرق. ثانيا : أنه ربما يحصل بهذا التنفس جراثيم ومكروبات فتعلق في الإناء. ثالثا : أنه إذا تنفس بالإناء وشربه من بعده استقذره. أفهمتم؟ لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وظاهر الحديث أنه لا يتنفس في الإناء سواء كان هو الذي يشرب وحده أو مع غيره لا تتنفس.
فإذا قال قائل : هذا النهي في هذه الجمل الثلاث هل هو للتحريم أو للكراهة ؟
فالجواب : أولا : لا ينبغي لك أبدا إذا سمعت النهي في كتاب الله أو في سنة الرسول لا ينبغي أبدا أن تقول النهي للكراهة أو للتحريم. بل تقول سمعنا وأطعنا. هل الصحابة رضي الله عنهم إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قالوا يا رسول الله النهي للتحريم أو للكراهة ؟ أبدا لا يقولون هذا. وهذا الاستفصال فيه نوع من عدم الانقياد. الانقياد التام أن تقول سمعنا وأطعنا نهى الله عن شيء اجتنبه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء اجتنبه. لا تقول مكروه أو حرام؟ نعم. لو تورطت ووقعت في هذا المنهي عنه فحينئذ لك الحق أن تقول هل النهي للتحريم أو للكراهة لأنه إذا كان للتحريم وجبت التوبة منه. وإذا كان للكراهة فالأمر فيه سهل. كذلك في الأمر بعض الناس إذا سمع الأمر هل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ يا أخي أنت مسلم أنت مؤمن إذا سمعت الأمر فقل سمعنا وأطعنا وافعل المأمور ولا تستفصل. نعم. لو تورط الإنسان وترك هذا المأمور به حينئذ يسأل هل الأمر للوجوب فيتوب الإنسان من المخالفة أو للاستحباب. فيكون الأمر واسعا. انتبه يا أخي لهذه القاعدة. هذه القاعدة قد لا تجدها في كتب أصول الفقه لكنها في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ايش؟ وأطيعوا الرسول . وهذا عام في الأمر والنهي. فإذا كنت منقادا تماما. وسمعت الله ينهى عن شيء أو الرسول ينهى عن شيء. فما موجب هذا الانقياد ؟ أجب. أن تقول سمعنا وأطعنا وأن نترك ما نهى الله عنه ورسوله وأفعل ما آمر الله به ورسوله. حينئذ نقول : يكفينا أن نقول في هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمسك الرجل ذكره بيمينه وهو يبول ، ونهى أن يتمسح من الخلاء بيمينه ، ونهى أن يتنفس في الإناء وأنت مؤمن فقل سمعنا وأطعنا ولا تفعل. نعم.
الفتاوى المشابهة
- باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإ... - ابن عثيمين
- ما معنى حديث "كان يتنفس في الإناء ثلاثًا"؟ - ابن باز
- فوائد حديث : ( إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في ال... - ابن عثيمين
- تتمة فوائد حديث ( لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه... - ابن عثيمين
- حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحي... - ابن عثيمين
- تتمة شرح الحديث : حدثنا معاذ بن فضالة قال حد... - ابن عثيمين
- وعن أبي قتادة : أن النبي صلى الله عليه وسلم... - ابن عثيمين
- حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستو... - ابن عثيمين
- باب كراهية الاستنجاء باليمين . عن أبي قتادة... - ابن عثيمين
- وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله... - ابن عثيمين
- شرح أحاديث من عمدة الأحكام : ......عن أبي قت... - ابن عثيمين