الشيخ : لا بأس بهذا يعني لا بأس أن يضع الإنسان على قبر قريبه أو صديقه علامة بشرط ألا تكون بوية يعني ملونة فإن كانت ملونة فلا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى أن يجصص القبر" أما حصاة عادية أو عصا أو حديدة فلا حرج عندك بعد سؤال ثاني ؟
السائل : نعم .
الشيخ : شوف الحمام قريب توضأ عندنا توضأ شوف القبلة الزاوية الزاوية بالمكان الثاني نعم نعم بعده .