حكم البيع بربح مضاعف أضعافا كثيرة
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
حكم البيع بربح مضاعف أضعافاً كثيرة
شخص يبيع سلعته تقريباً بأضعاف ما يقارب العشرة أو الخمسة عشر ضعفاً، ما حكمه؟
إذا ربح الإنسان في السلعة ضعفين أو ثلاثة أو عشرة أو ألف ولكنه لم يزد عن سعر السوق فلا بأس، إلا أنه يلاحظ: لماذا اشتراها بهذا الثمن القليل: هل هو لأن البائع الذي باع له أولاً رجل غريب لا يعرف الأثمان، فهذا يجب عليه أن يبلغه، أو إن الأشياء طفرت وزادت بسرعة، فهذا لا شيء عليه.
شخص يبيع سلعته تقريباً بأضعاف ما يقارب العشرة أو الخمسة عشر ضعفاً، ما حكمه؟
إذا ربح الإنسان في السلعة ضعفين أو ثلاثة أو عشرة أو ألف ولكنه لم يزد عن سعر السوق فلا بأس، إلا أنه يلاحظ: لماذا اشتراها بهذا الثمن القليل: هل هو لأن البائع الذي باع له أولاً رجل غريب لا يعرف الأثمان، فهذا يجب عليه أن يبلغه، أو إن الأشياء طفرت وزادت بسرعة، فهذا لا شيء عليه.
الفتاوى المشابهة
- هل للربح نسبة معينة في الإسلام.؟ - الالباني
- تتمة شرح حديث :( لا يحل سلفٌ وبيع ، ولا شرطا... - ابن عثيمين
- هل حدد الشرع مقدار الربح في البيع؟ - ابن باز
- هل للربح في البيع حدٌّ معين؟ - ابن باز
- هل للربح حد معين في البيع و الشراء ؟ - ابن عثيمين
- هل هناك دليل يحدِّد نسبة ربح الإنسان في بيعه و... - الالباني
- هل حددت الشريعة ربحًا معينًا في البيع؟ - ابن باز
- هل هناك حد للربح في البيع؟ - ابن باز
- البيع بالأجل وتحديد الربح - اللجنة الدائمة
- ما حكم بيع السلعة بعشرة أضعاف ثمنها ؟ - ابن عثيمين
- حكم البيع بربح مضاعف أضعافا كثيرة - ابن عثيمين