تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

ما حكم من نذر أن يذبح شاة معينة ثم تلفت ؟

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

الشيخ : آه طيب لا لا اللي عندي عليه عليه أن يذبح تلك الشاة بعينها وتكون كالأضحية إذا تعينت أي : يضمنها إذا تلفت بتعد منه أو تفريط وإلا فإن النذر يسقط ؟ أي نعم إذا عين شيئا في النذر تعين فإن لم يفعل فإنه يلزمه أن يذبح بدله ويكفر كفارة يمين .

السائل : ... .

الشيخ : وكفارة يمين على التعيين .

السائل : إذا تلفت بلا تعدي .

الشيخ : إذا تلفت بلا تعدي ولا تفريط فلا عليه شيء .