ما حكم من نذر أن يذبح شاة معينة ثم تلفت ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : آه طيب لا لا اللي عندي عليه عليه أن يذبح تلك الشاة بعينها وتكون كالأضحية إذا تعينت أي : يضمنها إذا تلفت بتعد منه أو تفريط وإلا فإن النذر يسقط ؟ أي نعم إذا عين شيئا في النذر تعين فإن لم يفعل فإنه يلزمه أن يذبح بدله ويكفر كفارة يمين .
السائل : ... .
الشيخ : وكفارة يمين على التعيين .
السائل : إذا تلفت بلا تعدي .
الشيخ : إذا تلفت بلا تعدي ولا تفريط فلا عليه شيء .
السائل : ... .
الشيخ : وكفارة يمين على التعيين .
السائل : إذا تلفت بلا تعدي .
الشيخ : إذا تلفت بلا تعدي ولا تفريط فلا عليه شيء .
الفتاوى المشابهة
- نذرت ذبح كبش وذبحته وقال زوجها: يكون عن... - اللجنة الدائمة
- حكم من نذر أن يذبح أمام مسجد ثم غير رأيه - ابن باز
- حكم الذبح بنية العقيقة والوفاء بالنذر - ابن باز
- حكم من نذرت أن تذبح وتصوم إن هدى الله ولدها - ابن باز
- امرأة نذرت أن تذبح شاة كل سنة وتهب ثوابه إلى... - ابن عثيمين
- من نذر أن يذبح شاة لله هل يجوز له أن يأكل من... - ابن عثيمين
- مسألة: من نذر أن يذبح ابنه فماذا يجب عليه وك... - ابن عثيمين
- نذرت ذبح شاة هل يجوز التصدق بقيمتها؟ - ابن باز
- حكم الذبح بنية الضحية والنذر - ابن باز
- من نذر لله ذبح شاة هل يجوز له أن يأكل منها ؟ - ابن عثيمين
- ما حكم من نذر أن يذبح شاة معينة ثم تلفت ؟ - ابن عثيمين