رجل له أبناء عند أحد أقاربه فهل يلزمهم أضحية ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : السّلام عليكم ورحمة الله .
فضيلة الشّيخ رجل له أبناء بعضهم معه والبعض الآخر غائب في مدينة أخرى إلى مدّة غير محدّدة وهم غير متزوجّين، فهل عليهم أضحية؟
الشيخ : على مَن؟
السائل : على الأبناء الغائبين.
الشيخ : إذا ضحّوا فهو خير.
السائل : نعم.
الشيخ : وإن تركوا الأضحية فلا شيء عليهم.
السائل : لا تلزمهم؟
الشيخ : لا تلزمهم، أصلا الأضحية لا تلزم أحدا أبدا، الأضحية ليست بواجبة بل هي سنّة مؤكّدة، من الأصل.
السائل : نعم.
فضيلة الشّيخ رجل له أبناء بعضهم معه والبعض الآخر غائب في مدينة أخرى إلى مدّة غير محدّدة وهم غير متزوجّين، فهل عليهم أضحية؟
الشيخ : على مَن؟
السائل : على الأبناء الغائبين.
الشيخ : إذا ضحّوا فهو خير.
السائل : نعم.
الشيخ : وإن تركوا الأضحية فلا شيء عليهم.
السائل : لا تلزمهم؟
الشيخ : لا تلزمهم، أصلا الأضحية لا تلزم أحدا أبدا، الأضحية ليست بواجبة بل هي سنّة مؤكّدة، من الأصل.
السائل : نعم.
الفتاوى المشابهة
- الكلام على الأضحية. - ابن عثيمين
- ما حكم الأضحية للحاج .؟ - ابن عثيمين
- رجل عنده زوجتان الأولى عنده والأخرى عند أهله... - ابن عثيمين
- هل يصح على الابن أن يشرك أمه المتوفاة في أضح... - ابن عثيمين
- الأضحية سنة وليست واجبة - ابن باز
- الأضحية للحاج - ابن عثيمين
- حكم الأضحية - ابن عثيمين
- الأضحية عنا وعن غيرنا. - الفوزان
- حكم الأضحية. - ابن عثيمين
- حكم الأضحية - ابن عثيمين
- رجل له أبناء عند أحد أقاربه فهل يلزمهم أضحية ؟ - ابن عثيمين