ما عدة الحامل التي وضعت حملها بعد وفاة زوجها بعشرة أيام .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يا شيخ: نحن شباب من مدينة رفحة قدمنا إلى منطقة القصيم لزيارة بعض المشايخ والعلماء، فأولاً نقول: إنا نحبكم في الله، ونبلغكم سلام أهالي رفحة، ويدعونكم لإلقاء المحاضرات والدروس العلمية، لأن المحاضرات عندنا قليلة يا شيخ، نريد بعض الدعاة وبعض العلماء وبعض المشايخ يزورونا في مدينة الشمال في منطقة رفحة.
وأما سؤالي يا شيخ: هناك رجل توفي وعنده ثلاث زوجات، فكانت إحدى الزوجات حامل، فلما مات الزوج وضعت بعد عشرة أيام، فهل انتهت عدتها، وما عدة بقية الزوجات؟
الشيخ : أولاً نقول: نسأل الله أن يحبكم كما أحببتمونا فيه، وبالنسبة للإخوان في رفحة لا شك أنهم محتاجون إلى من يرشدهم ويعظهم، وأظن أن في من عندهم من المشايخ كفاية، يمكن أن يطلبوا من رئيس المحكمة ومن كان من طلبة العلم هناك أن يجلس لهم ولو في الأسبوع مرة.
وأما المحاضرات العامة فأرى أن يكتب إلى الجهات المسئولة حول هذا الموضوع ويرتب مع المشايخ محاضرات.
وأما الجواب على السؤال: فالمرأة الحامل التي وضعت بعد موت زوجها بعشرة أيام تنقضي عدتها، والزوجتان الأخريان يبقيان إلى أن يتم لهما لكل واحدة أربعة أشهر وعشرة أيام من موت الزوج، ومن كانت حاملاً تنتظر حتى تضع الحمل، دليل هذا قول الله تعالى: وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ، وقوله في غير الحوامل: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، وسُبيعة الأسلمية رضي الله عنها مات عنها زوجها وهي حامل فنفست بعد موته بليالي، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج.
وأما سؤالي يا شيخ: هناك رجل توفي وعنده ثلاث زوجات، فكانت إحدى الزوجات حامل، فلما مات الزوج وضعت بعد عشرة أيام، فهل انتهت عدتها، وما عدة بقية الزوجات؟
الشيخ : أولاً نقول: نسأل الله أن يحبكم كما أحببتمونا فيه، وبالنسبة للإخوان في رفحة لا شك أنهم محتاجون إلى من يرشدهم ويعظهم، وأظن أن في من عندهم من المشايخ كفاية، يمكن أن يطلبوا من رئيس المحكمة ومن كان من طلبة العلم هناك أن يجلس لهم ولو في الأسبوع مرة.
وأما المحاضرات العامة فأرى أن يكتب إلى الجهات المسئولة حول هذا الموضوع ويرتب مع المشايخ محاضرات.
وأما الجواب على السؤال: فالمرأة الحامل التي وضعت بعد موت زوجها بعشرة أيام تنقضي عدتها، والزوجتان الأخريان يبقيان إلى أن يتم لهما لكل واحدة أربعة أشهر وعشرة أيام من موت الزوج، ومن كانت حاملاً تنتظر حتى تضع الحمل، دليل هذا قول الله تعالى: وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ، وقوله في غير الحوامل: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، وسُبيعة الأسلمية رضي الله عنها مات عنها زوجها وهي حامل فنفست بعد موته بليالي، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج.
الفتاوى المشابهة
- ما هي عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً .؟ - ابن عثيمين
- عدة الحامل المطلقة وضع الحمل . - ابن عثيمين
- متى تحل المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها ؟ - الالباني
- عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل - ابن عثيمين
- عدة الحامل عمومًا وضع الحمل - ابن باز
- بالنسبة للزوجة المتوفى عنها زوجها إذا كانت ح... - ابن عثيمين
- عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سواء كانت حامل... - ابن عثيمين
- وقت انتهاء عدة الحامل المتوفى عنها زوجها - ابن باز
- المتوفي إذا كان له أكثر من زوجة منهن حام... - اللجنة الدائمة
- وقت انقضاء عدة الحامل - ابن عثيمين
- ما عدة الحامل التي وضعت حملها بعد وفاة زوجها... - ابن عثيمين