الشيخ : إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير ودخل معه وصلى، وأتم صلاته فقد برئت ذمته، وأدى الفريضة، ولا ينبغي أن يذهب إلى مسجد آخر ليصلي فيه، لكن لو فرض أن له شغلاً في المسجد الآخر ودخل ووجد الناس يصلون صلى معهم، وتكون له نافلة -أعني: الثانية- لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا صليتما في رِحالِكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة"، قاله في رجلين تخلفا عن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم -صلاة الفجر في مسجد الخيف في منى- فلما رآهما دعاهما وسألهما عن السبب، وقالا: "صلينا في رحالنا".
السائل : ما فات فضل الجماعة في الأولى؟
الشيخ : فضل الجماعة حسب ما يكون هذا الشخص، إذا كان حريصاً على الجماعة ومِن عادته أن يصلي مع الجماعة لكن تخلف لعذر فيرجى أن يكتب له أجر الجماعة كاملًا قياساً على المريض والمسافر، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: "من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً" .