تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

ما حكم التراهن بين اثنين في أمر ما .؟

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

السائل : أحسن الله إليك يا شيخ: الآن بعض الناس يتراهنون على شيء، يقول واحد: أنا خمسين ريالاً أو مائة ريال إذا كان كذا ويقول الثاني: وأنا كذلك إذا كان كذا أو عشاء؟

الشيخ : هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا سبق إلا في خُفٍ، أو نَصْلٍ، أو حافِر الخف الإبل، والحافر الخيل، والنصل السهام -يعني: الرمي- هذه الثلاثة يجوز أن نتراهن فيها، وما عدا ذلك لا يجوز.