عدم مشروعية المسابقة إلا فيما نص عليه الشرع
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الآن بعض الناس يتراهنون على شيء, يقول أحدهم: أنا أعطي خمسين ريالاً أو مائة ريال إذا كان كذا ويقول الثاني: وأنا كذلك إذا كان كذا أو عشاء؟
هذا لا يجوز, لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (لا سبق إلا في خف، أو نصل، أو حافر) الخف الإبل, والحافر الخيل, والنصل السهام -أي: الرمي- هذه الثلاثة يجوز أن نتراهن فيها, وما عدا ذلك فلا يجوز.
هذا لا يجوز, لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (لا سبق إلا في خف، أو نصل، أو حافر) الخف الإبل, والحافر الخيل, والنصل السهام -أي: الرمي- هذه الثلاثة يجوز أن نتراهن فيها, وما عدا ذلك فلا يجوز.
الفتاوى المشابهة
- الأسئلة : ما حكم مسابقة الإمام في الصلاة.؟ - ابن عثيمين
- ما حكم المسابقات في المحلات التجارية .؟ - ابن عثيمين
- الكلام على المسابقة . - ابن عثيمين
- حكم مسابقة الإمام - الفوزان
- حكم المسابقات إذا كانت بعوض - ابن عثيمين
- حكم مسابقة الإمام - الفوزان
- ما حكم المسابقات ؟ - الالباني
- هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا سبق إل... - الالباني
- ما حكم المسابقة على عوض ؟ - ابن عثيمين
- ما حكم التراهن بين اثنين في أمر ما .؟ - ابن عثيمين
- عدم مشروعية المسابقة إلا فيما نص عليه الشرع - ابن عثيمين