تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ما حكم التراهن بين اثنين في أمر ما .؟ - ابن عثيمينالسائل : أحسن الله إليك يا شيخ: الآن بعض الناس يتراهنون على شيء، يقول واحد: أنا خمسين ريالاً أو مائة ريال إذا كان كذا ويقول الثاني: وأنا كذلك إذا كان كذ...
العالم
طريقة البحث
ما حكم التراهن بين اثنين في أمر ما .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ: الآن بعض الناس يتراهنون على شيء، يقول واحد: أنا خمسين ريالاً أو مائة ريال إذا كان كذا ويقول الثاني: وأنا كذلك إذا كان كذا أو عشاء؟

الشيخ : هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا سبق إلا في خُفٍ، أو نَصْلٍ، أو حافِر الخف الإبل، والحافر الخيل، والنصل السهام -يعني: الرمي- هذه الثلاثة يجوز أن نتراهن فيها، وما عدا ذلك لا يجوز.

Webiste