ما حكم التراهن بين اثنين في أمر ما .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ: الآن بعض الناس يتراهنون على شيء، يقول واحد: أنا خمسين ريالاً أو مائة ريال إذا كان كذا ويقول الثاني: وأنا كذلك إذا كان كذا أو عشاء؟
الشيخ : هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا سبق إلا في خُفٍ، أو نَصْلٍ، أو حافِر الخف الإبل، والحافر الخيل، والنصل السهام -يعني: الرمي- هذه الثلاثة يجوز أن نتراهن فيها، وما عدا ذلك لا يجوز.
الشيخ : هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا سبق إلا في خُفٍ، أو نَصْلٍ، أو حافِر الخف الإبل، والحافر الخيل، والنصل السهام -يعني: الرمي- هذه الثلاثة يجوز أن نتراهن فيها، وما عدا ذلك لا يجوز.
الفتاوى المشابهة
- الشَّيخ يبيِّن أنه إذا أثنى على كتاب خيرًا فإن... - الالباني
- ما حكم من إذا أثنى عليه الناس فرح بذلك ؟ - ابن عثيمين
- ما المراد في قوله ( ولا يفرق بين اثنين ) في... - ابن عثيمين
- سائل يقول : ما حكم قول البعض : أراهنك إن حدث... - ابن عثيمين
- معنى حديث : (....لا سبق إلا في خف أو نصل أو حا... - الالباني
- معنى الميسر وحكمه - ابن باز
- الرهان ما يجوز منه وما لا يجوز - ابن باز
- هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا سبق إل... - الالباني
- معنى حديث ( لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل )... - الالباني
- عدم مشروعية المسابقة إلا فيما نص عليه الشرع - ابن عثيمين
- ما حكم التراهن بين اثنين في أمر ما .؟ - ابن عثيمين