هل يجوز لمن كان له مالاً ربوياً أن يبني به مسجداً أو يتصدق به .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فضيلة الشيخ -حفظكم الله تعالى-: ما رأيكم فيمن حصل على مال ربوي سواء كان من البنوك الربوية أو حصل عليه من نظام الادخار الذي يعمل به في بعض الشركات، ويريد أن يتخلص منه، هل له أن ينفقه في أعمال الخير كبناء المساجد وغيرها، أو يقضي الديون عن المسلمين، أو يعطي أقاربه المحتاجين، أو يترك هذا المال الربوي ولا يأخذ منه شيئاً وجزاكم الله خيراً؟
الشيخ : أما إذا كان لم يأخذ هذا المال فإنه لا يحل له أن يأخذه بل يدعه، لأن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا أي: اتركوه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بالناس بعرفة قال: ربا الجاهلية موضوع -يعني: مهدر- وأول رباً أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فألغى النبي صلى الله عليه وسلم كل الربا مع أنه عقد في الجاهلية قبل الإسلام، فمن كان قد تعامل أو عامل معاملة ربوية ولم يأخذ الربا فالواجب عليه أن يدعه لصاحبه، وأن يتوب إلى الله عز وجل.
أما إذا كان قد أخذه فإن كان جهلاً منه ولا يدري أنه حرام فإن توبته تجبُّ ما قبلها وهو له، لقوله تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ .
وأما إذا أخذه وهو يعلم أنه حرام لكنه كان بالأول ضعيف الدين، قليل البصيرة، فهنا يتصدق به، إن شاء في بناء المساجد، وإن شاء في قضاء الديون عمن عجز عن قضائها، وإن شاء في أقاربه المحتاجين، لأن كل هذا خير.
الشيخ : أما إذا كان لم يأخذ هذا المال فإنه لا يحل له أن يأخذه بل يدعه، لأن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا أي: اتركوه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بالناس بعرفة قال: ربا الجاهلية موضوع -يعني: مهدر- وأول رباً أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فألغى النبي صلى الله عليه وسلم كل الربا مع أنه عقد في الجاهلية قبل الإسلام، فمن كان قد تعامل أو عامل معاملة ربوية ولم يأخذ الربا فالواجب عليه أن يدعه لصاحبه، وأن يتوب إلى الله عز وجل.
أما إذا كان قد أخذه فإن كان جهلاً منه ولا يدري أنه حرام فإن توبته تجبُّ ما قبلها وهو له، لقوله تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ .
وأما إذا أخذه وهو يعلم أنه حرام لكنه كان بالأول ضعيف الدين، قليل البصيرة، فهنا يتصدق به، إن شاء في بناء المساجد، وإن شاء في قضاء الديون عمن عجز عن قضائها، وإن شاء في أقاربه المحتاجين، لأن كل هذا خير.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز العمل في البنوك الربوية؟ - ابن باز
- إنفاق الفوائد الربوية على الفقراء - اللجنة الدائمة
- هل يجوز الأخذ من مال الوالد للاستفادة منه في ا... - الالباني
- هل يجوز أن أتصدق من هذا المال على أهلي .؟ - ابن عثيمين
- هل الأفضل في الفوائد الربوية أخذها وصرفها لل... - ابن عثيمين
- هل يجوز الأخذ من مال الوالد للإستفادة منه في ا... - الالباني
- الواجب التصدق بالمال الربوي إذا لم يعلم صاحبه - ابن باز
- حكم القضاء من مال الزكاة لمن عليه دين ربوي - ابن عثيمين
- هل يجوز التصدق بالأموال الربوية وبناء المساج... - ابن عثيمين
- حرمة أخذ الربا وكيفية التخلص منه - ابن عثيمين
- هل يجوز لمن كان له مالاً ربوياً أن يبني به م... - ابن عثيمين